دعوى تعويض عن ضرر ناتج عن إزالة واجهات ومحتويات محل تجاري دون وجود تعامل سابق

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
أبها
رقم القضية
439432219
رقم الحكم
4530843262
التاريخ الهجري
11 ذو القِعدة 1445
التاريخ الميلادي
2024-05-19
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تعويض عن ضرر ناتج عن إزالة واجهات ومحتويات محل تجاري دون وجود تعامل سابق. - انتهى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع تعويض للمدعي مقدر من قبل خبير هندسي، مع تحميله نصف أتعاب الخبرة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها حيث أن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بأبها وبإحالتها لهذه الدائرة حدت لها جلسة بتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤٤هـ وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي (...) المبينة هويته وبياناته في محضر الضبط بموجب وكالة الكترونية (داخلية ) رقم (...) كما حضر المدعى عليه الأصيل (...)والمبينة هويته وبياناته أعلاه , ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفة الدعوى الالكترونية ونصه:- ( لا يوجد بيني وبين المدعى عليه تعامل، ونتيجة لخطأ المدعى عليه، المتمثل في (إزالة واجهات)، وذلك بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١هـ، مما تسبب بـ(أزال المدعى عليه واجهات المحلات والبلاط والجبس والتكييف وتمديدات الدفاع المدني والإنارة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عقد ايجار) ومقدار التعويض المطلوب (١٢٨٥٠٠) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي ، ومسوغات الطلب: أزال المدعى عليه واجهات المحلات والبلاط والجبس والتكييف وتمديدات الدفاع المدني والإنارة . لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٢٨٥٠٠) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، هذه دعواي) ,وباطلاع الدائرة تبين أن وكيل المدعية يطالب بإلزام

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تعويض عن ضرر ناتج عن إزالة واجهات ومحتويات محل تجاري دون وجود تعامل سابق — التجارية 1445هـ | ريحان