دعوى تعويض عن سجن غير نظامي لإخضاع المدعي للتوقيف الاحتياطي لمدة تجاوزت ثلاث سنوات

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1421/1/ق
التاريخ الهجري
1423/6/16
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تعويض عن سجن غير نظامي لإخضاع المدعي للتوقيف الاحتياطي لمدة تجاوزت ثلاث سنوات على ذمة قضية قتل، انتهت بعدم إدانته. - قضت المحكمة الإدارية بوجود خطأ من جهة الشرطة في تقدير أدلة الاتهام، وقدرت التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بعد خصم ثلاثة أيام هي مدة الترخيص للحجز.

نص الحكم

رقم القضية ١٤٢١/١/ق لعام ١٤٢١هـ رقم الحكم الإبتدائي ٤/د/ف/٣٩ لعام ١٤٢٣هـ رقم حكم هيئة التدقيق ٩١/ت/١ لعام ١٤٢٣هـ تاريخ الجلسة ١٤٢٣/٦/١٦

الموضوعات

تعويض - تعويض عن سجن - اتهام بارتكاب جريمة - الخطأ في تقدير أدلة الاتهام - حكم قضائي بعدم الإدانة - إقرار - الإقرار حجة قاصرة - سلطة الدائرة التقديرية في تقدير التعويض عن سجن غير نظامي.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها تعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته بسبب توقيفه في السجن لمدة ثلاث سنوات وشهر وتسعة أيام - الثابت أن سجن المدعي يعود لاتهامه بالمساعدة غير المباشرة في ارتكاب حادثة سرقة خزن إدارة التعليم والتستر على جريمة قتل حارس الإدارة إذ نسب إليه قيامه بشراء الأدوات المستخدمة في الجريمة - مستند المدعى عليها في توجيه التهمة إلى المدعي هو ما جاء في أقوال ابنة عمه من أنها طلبت منه شراء الأدوات المذكورة، وشهادة العامل الذي باع الأدوات - عدم تقدير الأدلة بحسب ما تقتضيه الضوابط الشرعية والأصول المتعارف عليها، مما يدل على خطأ المدعى عليها في تقدير أدلة اتهام المدعي، فضلاً عن أن الصك الشرعي الصادر في القضية قضى بصرف النظر عن الدعوى تجاه المدعي؛ لكون الأدلة والقرائن غير موصلة لإدانته - تقدير التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابت المدعي قياساً على راتبه الوظيفي، وذلك بتقدير أجرته

في الساعة توصلاً لتقدير التعويض المستحق عن اليوم الواحد كاملاً مضروباً في المدة التي أمضاها في السجن بعد خصم مدة ثلاثة أيام منها، وهي المدة التي تترخص فيها المدعى عليها لحجز المدعي - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ التعويض المقدر للمدعي.

الأُخْلِسَةُ وَالْتَوَايِخَ

- المادتان (٧-١١) من لائحة الاستيقاف والقبض والحجز المؤقت والتوقيف الاحتياطي الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (٢٣٣) وتاريخ ١٧/١/١٤٠٤هـ.

الوَقَايِخَ

تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما هو مبين بأوراقها في أن المدعي أقام دعواه ضد شرطة منطقة عسير يذكر أنه أصابه من أضرار مادية ونفسية وجسمية واجتماعية بدون مبرر شرعي أو نظامي، وذلك بسبب توقيفه في السجن لمدة ثلاث سنوات وشهر وتسعة أيام وذلك خلال المدة من ٩/٥/١٤١٧هـ إلى ١٨/٦/١٤٢٠هـ منها سنتان في السجن الانفرادي وذلك على ذمة التحقيق في قضية قتل أحد الأشخاص بمنطقة عسير دون أن يكون هناك دليل يسوغ توقيفه طوال هذه المدة مما ترتب عليه إصابته في نفسه وأهله وماله، حيث أصيب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى تعويض عن سجن غير نظامي لإخضاع المدعي للتوقيف الاحتياطي لمدة تجاوزت ثلاث سنوات — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1423هـ | ريحان