دعوى تعويض عن تكاليف التقاضي (أتعاب محاماة وخبير) ناشئة عن حكم سابق في نزاع شراكة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
منطقة الرياض
رقم القضية
4570376126
رقم الحكم
4530547483
التاريخ الهجري
18 رَجب 1445
التاريخ الميلادي
2024-01-29
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تعويض عن تكاليف التقاضي (أتعاب محاماة وخبير) ناشئة عن حكم سابق في نزاع شراكة. - قضت المحكمة برفض طلب التعويض عن أتعاب المحاماة، وألزمت المدعى عليه بدفع نصف أتعاب الخبير.

الملخص

دعوى تعويض عن تكاليف التقاضي (أتعاب محاماة وخبير) ناشئة عن حكم سابق في نزاع شراكة. قضت المحكمة برفض طلب التعويض عن أتعاب المحاماة، وألزمت المدعى عليه بدفع نصف أتعاب الخبير.

الوقائع

اتفق الطرفان في عام 2014م على شراكة (مضاربة) لإدارة مشروعي تطوير شوارع، يتقاسمان الأرباح بنسبة 50%. أنهى المدعي الأعمال وسلم المشروعين، لكن المدعى عليه لم يسلمه حصته من الأرباح. رفع المدعي دعوى سابقة (رقم 2667) وحصل على حكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 2,893,786 ريال. تكبد المدعي تكاليف خلال الدعوى السابقة شملت أتعاب محاماة قدرها 202,565 ريال وأتعاب خبير محاسب قدرها 35,000 ريال.

المطالبات

إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أتعاب التقاضي

اسانيد المطالبة

رد المدعى عليه

اسانيد المدعى عليه

تسبيب الحكم

منطوق الحكم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تعويض عن تكاليف التقاضي (أتعاب محاماة وخبير) ناشئة عن حكم سابق في نزاع شراكة — التجارية 1445هـ | ريحان