دعوى تعويض عن ادعاء استخدام اسم تجاري مسجل دون إذن
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- مكة المكرمة
- رقم القضية
- 4571230457
- رقم الحكم
- 4531086556
- التاريخ الهجري
- 25 ذو القِعدة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-06-02
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تعويض عن ادعاء استخدام اسم تجاري مسجل دون إذن. - رفضت المحكمة الدعوى لعدم إثبات المدعي للاستخدام ولأن التعويض نظاماً يكون عن العلامات التجارية وليس الأسماء التجارية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم٤٥٧١٢٣٠٤٥٧لعام١٤٤٥ه
المدعي : (...) المدعى عليه : (...)
الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، جاء فيها: إنني أملك الاسم التجاري (مؤسسة (...) المسجل بشهادة رقم (...) وتاريخ ٨/ ٨/ ١٤٤٢ه والمملوكة لـ مؤسسة (...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٨/ ٨/ ١٤٤٢ه الموافق ٢١/ ٣/ ٢٠٢١م وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم (٤٤٣٠٤٩٢٠٨٠) وتاريخ ٩/ ٧/ ١٤٤٤هـ في القضية المقيدة برقم (٤٤٧٠٠١٢٧١٧) في المحكمة التجارية بالرياض، ونشأ بسبب هذه الواقعة خطأ المدعى عليه،
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر