دعوى تعويض عن ادعاء استخدام اسم تجاري مسجل دون إذن

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
مكة المكرمة
رقم القضية
4571230457
رقم الحكم
4531086556
التاريخ الهجري
25 ذو القِعدة 1445
التاريخ الميلادي
2024-06-02
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تعويض عن ادعاء استخدام اسم تجاري مسجل دون إذن. - رفضت المحكمة الدعوى لعدم إثبات المدعي للاستخدام ولأن التعويض نظاماً يكون عن العلامات التجارية وليس الأسماء التجارية.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم٤٥٧١٢٣٠٤٥٧لعام١٤٤٥ه

المدعي : (...) المدعى عليه : (...)

الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، جاء فيها: إنني أملك الاسم التجاري (مؤسسة (...) المسجل بشهادة رقم (...) وتاريخ ٨/ ٨/ ١٤٤٢ه والمملوكة لـ مؤسسة (...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٨/ ٨/ ١٤٤٢ه الموافق ٢١/ ٣/ ٢٠٢١م وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم (٤٤٣٠٤٩٢٠٨٠) وتاريخ ٩/ ٧/ ١٤٤٤هـ في القضية المقيدة برقم (٤٤٧٠٠١٢٧١٧) في المحكمة التجارية بالرياض، ونشأ بسبب هذه الواقعة خطأ المدعى عليه،

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تعويض عن ادعاء استخدام اسم تجاري مسجل دون إذن — التجارية 1445هـ | ريحان