دعوى تعويض عن إيقاف بناء مخالف لنظام الطرق والمباني ومنع إيصال التيار الكهربائي

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
641
التاريخ الهجري
1441/11/20
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تعويض عن إيقاف بناء مخالف لنظام الطرق والمباني ومنع إيصال التيار الكهربائي. - قضت المحكمة الإدارية بإلزام إمارة منطقة جازان بتعويض المدعي عن فترة إيقاف البناء، ورفضت طلب التعويض عن منع الكهرباء لكونه تابعاً للبناء ولعدم ثبوت خطأ المدعى عليها في جزء من الفترة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الموضوعات

تعويض - تعويض عن قرار - إيقاف بناء - الترخيص بالبناء - عدم إيقاف الترخيص إلا بحكم قضائي - قيام أركان المسؤولية التقصيرية - التعويض عن فوات المنفعة - أجرة المثل - الاستئناس برأي الخبير - امتناع عن إيصال الكهرباء - تبعية الكهرباء للبناء - جبر الضرر بالتعويض - تعذر الانتفاع بالكهرباء - القياس الأولوي.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن إيقافه عن البناء، وعن منع إيصال التيار الكهربائي - الثابت استئجار المدعي العقار محل البناء، وقيام المدعى عليها بإيقافه عن البناء دون حكم قضائي أو مسوغ نظامي - تضمن النظام عدم إيقاف المرخص له بالبناء إلا بموجب قرار قضائي؛ الأمر الذي يتقرر معه خطأ المدعى عليها - تضرر المدعي نتيجة خطأ المدعى عليها بتفويت منفعة العقار عليه خلال فترة إيقافه عن البناء - استحقاق المدعي التعويض عن أجرة العقار خلال فترة الإيقاف وفق تقدير الخبير - عدم استحقاق المدعي التعويض عن منع إيصال التيار الكهربائي؛ لتبعيته للبناء الموقف، والتعويض عن إيقاف البناء يعد جبرًا لضرر منع إيصال التيار، كما أنه لا يمكن الاستفادة من البناء خلال فترة المنع ومن ثم لا يمكن

<!-- Header: مجموعة الأحكام الإدارية

مُسْتَنْدُ الْحَكِمَ

الوقائع --> الاستفادة من التيار الكهربائي من باب أولى، كما أن المدعى عليها لا علاقة لها بجزء من فترة المنع من إيصال التيار الكهربائي - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بدفع التعويض المستحق للمدعي، ورفض ما عدا ذلك.

- المادة (١٢٥) من نظام الطرق والمباني الصادر في عام ١٣٦٠هـ.

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم المدعي بصحيفة دعوى لهذه المحكمة بتاريخ ٢٦/٧/١٤٣٨هـ ذكر فيها أنه

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى تعويض عن إيقاف بناء مخالف لنظام الطرق والمباني ومنع إيصال التيار الكهربائي — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1441هـ | ريحان