دعوى تعويض عن أضرار نجمت عن إيقاف خدمات المدعي بناءً على سندين لأمر استخدمهما المدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
439457082
رقم الحكم
447124080
التاريخ الهجري
23 مُحرَّم 1444
التاريخ الميلادي
2022-08-21
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تعويض عن أضرار نجمت عن إيقاف خدمات المدعي بناءً على سندين لأمر استخدمهما المدعى عليه بشكل خاطئ. - قضت المحكمة بعدم اختصاصها النوعي بنظر الدعوى، لكونها من اختصاص دائرة التنفيذ.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439457082 لعام 1443هـ

المدعي: CHRISTOS EMMANOUIL - KAKARIS المدعى عليه: شركة سالكو السعودية للمقاولات

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى، بالقدر اللازم للفصل فيها، أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة الدعوى جاء نصها:" لا يوجد بيني وبين المدعى عليه تعامل، ونتيجة لخطأ المدعى عليه، المتمثل في (أوقفت خدمات موكلتي بناءً على سندين لأمر باعتبارهما إشعارا ضمان شراء مواد)، وذلك بتاريخ ١٤٣٩/٠١/٢٢هـ، مما تسبب بـ(حبس صاحب المؤسسة ، ايقاف السجل التجاري الخاص بموكلتي ، ايقاف الترخيص الصناعي ،.. يُتبع)، والعلاقة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تعويض عن أضرار نجمت عن إيقاف خدمات المدعي بناءً على سندين لأمر استخدمهما المدعى عليه — التجارية 1444هـ | ريحان