دعوى تعويض عن أضرار نجمت عن إيقاف خدمات المدعي بناءً على سندين لأمر استخدمهما المدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 439457082
- رقم الحكم
- 447124080
- التاريخ الهجري
- 23 مُحرَّم 1444
- التاريخ الميلادي
- 2022-08-21
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تعويض عن أضرار نجمت عن إيقاف خدمات المدعي بناءً على سندين لأمر استخدمهما المدعى عليه بشكل خاطئ. - قضت المحكمة بعدم اختصاصها النوعي بنظر الدعوى، لكونها من اختصاص دائرة التنفيذ.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439457082 لعام 1443هـ
المدعي: CHRISTOS EMMANOUIL - KAKARIS المدعى عليه: شركة سالكو السعودية للمقاولات
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى، بالقدر اللازم للفصل فيها، أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة الدعوى جاء نصها:" لا يوجد بيني وبين المدعى عليه تعامل، ونتيجة لخطأ المدعى عليه، المتمثل في (أوقفت خدمات موكلتي بناءً على سندين لأمر باعتبارهما إشعارا ضمان شراء مواد)، وذلك بتاريخ ١٤٣٩/٠١/٢٢هـ، مما تسبب بـ(حبس صاحب المؤسسة ، ايقاف السجل التجاري الخاص بموكلتي ، ايقاف الترخيص الصناعي ،.. يُتبع)، والعلاقة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر