دعوى تعويض عن أضرار التقاضي وأتعاب المحاماة تلت دعوى سابقة بين نفس الطرفين
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670108618
- رقم الحكم
- 4630113719
- التاريخ الهجري
- 18 صفَر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-08-24
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تعويض عن أضرار التقاضي وأتعاب المحاماة تلت دعوى سابقة بين نفس الطرفين. - رفضت المحكمة الدعوى لعدم ثبوت مماطلة المدعى عليه ولأن الحق في الدعوى السابقة كان غير واضح وتطلب الفصل القضائي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ٠٨/ ٠٢/ ١٤٤٦هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، كما حضر ممثل المدعى عليها / (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، سألت المحكمة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الآخر وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح ، وبسؤال المحكمة ممثل المدعية عن تحرير دعواه أرفق ما نصه عبر الدردشة الكتابية في برنامج التيمز (أولا: قد سبق إقامة دعوى من موكلتي (شركة (...)) ضد (شركة (...)) مقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٨١٨٤٢٨) وتاريخ: ١٨ / ٠٧ / ١٤٤٥هـ والمنظورة لدى (الدائرة الاستئنافية الثالثة) بشأن مطالبة بـ(مستحقات مالية ناشئة عن عقد مقاولة بين الطرفين)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلغاء حكم الدائرة الخامسة عشر في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم (٤٤٧٠٨١٨٤٢٨) بموجب الصك رقم (٤٥٣٠١٩٨١٢٤) وتاريخ ١٥/٣/١٤٤٥هـ القاضي: برفض هذه الدعوى المقيدة برقم (٤٤٧٠٨١٨٤٢٨) ثانيا: الحكم مجددا بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل رقم (...) مبلغا وقدره (٤٧١٤٣٥.٧٢) ثالثا: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل رقم (...) مبلغا وقدره (١٦٤٠٧) مقابل أتعاب الخبير، والله الموفق .) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٦٧٥٧٧٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٨هـ. أ.ه. هذا ما انتهت إليه محكمة الاستئناف وذلك بعد استظهار الخبير المنتدب من المحكمة التجارية بالرياض والثابت فيه أحقية المدعية لمطالبتها. ثانيا: ولما للدائرة الموقرة من ولاية وسطلة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر