دعوى تعويض عن أضرار التقاضي ناشئة عن قضية سابقة (دعوى شراكة)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670356561
- رقم الحكم
- 4630328442
- التاريخ الهجري
- 25 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-29
- دعوى تعويض عن أضرار التقاضي ناشئة عن قضية سابقة (دعوى شراكة). - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع تعويض للمدعية قدره 10,000 ريال عن أضرار التقاضي في الدعوى السابقة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٥٦٥٦١لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه سبق أن رفع المدعى عليه قضية على المدعية في هذه الدائرة برقم ٣٢٩٩ لعام ١٤٤٢هـ يطلب فيها بإثبات شراكته مع موكلتي المدعى عليها في تلك الدعوى وذلك في محل صالون حلاقة فباشرت الدائرة الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بجدة النظر فيها، ثم أصدرت حكمها القاضي: بإثبات شراكة المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...)
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
- نظام المعاملات المدنية