دعوى تعويض عن أضرار التقاضي ناشئة عن دعوى سابقة لـ(إثبات شراكة) بين المدعي والمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- رياض
- رقم القضية
- 4571114666
- رقم الحكم
- 4531068198
- التاريخ الهجري
- 17 ذو القعدة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-05-25
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تعويض عن أضرار التقاضي ناشئة عن دعوى سابقة لـ(إثبات شراكة) بين المدعي والمدعى عليه. - قضت المحكمة بمنح المدعي تعويضاً جزئياً عن مصاريف التقاضي بلغ 30,000 ريال، بناءً على نسبة من حصة الشراكة التي أثبتت في الدعوى الأصلية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١١٤٦٦٦ لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٤٥٩٧٦٠) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٥هـ، والمنظورة لدى (الدائرة السابعة) بشأن المطالبة بـ(إثبات شراكة) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٥٧٧٥٦٨) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٢هـ,، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-إستشارة محامي مما أدى إلى (إستشارة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١,٠٠٠.٠٠) ألف ريال سعودي. ٢-رسوم صحيفة دعوى مما أدى إلى (رسوم ناجز)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٩٩.٠٠) مئتان وتسعة وتسعون ريال سعودي. ٣-توكيل محامي مما أدى إلى (توكيل محامي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٨,٠٧٥.٠٠) ثمانية وخمسون ألفًا وخمسة وسبعون ريال سعودي. ٤-توكيل محامي مما أدى إلى (توكيل محامي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية آلاف ريال سعودي. ٥-تكاليف قضائية مما أدى إلى (تكاليف نقض الحكم)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛) وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٦١,٣٧٤.٠٠) واحد وستون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٠/٠٩/١٤٤٥هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٥هـ، وفيها حضر المدعي أصالة ولم يتبين حضور المدعى عليه (...) ولا من يمثله ونظراً لتبلُّغ الـمُدَّعى عليها الـمُدونة بياناته أعلاه، لــــ(شخصه) بموعد هذه الجلسة بناءً على إفادة التبليغ الإلكتروني بالنظام رقم (١٠٠٨١٦٧٨١) والمتضمنة: تم التبليغ، لذا فقد قرَّرت الدَّائرة السير في نظر الدَّعوى حضورياً استناداً على المادة (٥٧/٢) من نظام
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المرافعات الشرعية
- نظام المعاملات المدنية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية