دعوى تعويض عن أضرار التقاضي ناشئة عن دعوى سابقة رفضت

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
منطقة الرياض
رقم القضية
4571086191
رقم الحكم
4531137409
التاريخ الهجري
19 ذو الحِجّة 1445
التاريخ الميلادي
2024-06-26
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تعويض عن أضرار التقاضي ناشئة عن دعوى سابقة رفضت. - المدعي يطالب بتعويض مالي بسبب دعوى أقامها المدعى عليه ضده ورفضت. - قضت المحكمة برفض الدعوى لعدم توافر أركان المسؤولية عن التعويض.

الملخص

دعوى تعويض عن أضرار التقاضي ناشئة عن دعوى سابقة رفضت. المدعي يطالب بتعويض مالي بسبب دعوى أقامها المدعى عليه ضده ورفضت. قضت المحكمة برفض الدعوى لعدم توافر أركان المسؤولية عن التعويض.

الوقائع

أقام المدعى عليه دعوى سابقة ضد المدعي (رقم 4570436913) طالباً فيها رد رأس المال في شركة مضاربة بينهما لأسباب تشمل عدم تحقيق أرباح وعدم إفصاح عن مصير الأموال. انتهت الدعوى السابقة بحكم نهائي برفضها (حسب الصك رقم 4530700628 وتاريخ 1445/07/12هـ). ادعى المدعي أنه تضرر من إقامة تلك الدعوى دون وجه حق، مما أدى إلى تكبده تكاليف ومصاريف التقاضي.

المطالبات

التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره 160,000 ريال.

اسانيد المطالبة

صك الحكم السابق الصادر من

رد المدعى عليه

اسانيد المدعى عليه

تسبيب الحكم

منطوق الحكم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تعويض عن أضرار التقاضي ناشئة عن دعوى سابقة رفضت — التجارية 1445هـ | ريحان