دعوى تعويض عن أضرار التقاضي ناشئة عن دعوى سابقة رفضت
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- منطقة الرياض
- رقم القضية
- 4571086191
- رقم الحكم
- 4531137409
- التاريخ الهجري
- 19 ذو الحِجّة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-06-26
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تعويض عن أضرار التقاضي ناشئة عن دعوى سابقة رفضت. - المدعي يطالب بتعويض مالي بسبب دعوى أقامها المدعى عليه ضده ورفضت. - قضت المحكمة برفض الدعوى لعدم توافر أركان المسؤولية عن التعويض.
محتويات الحكم8 قسمًا
الملخص
دعوى تعويض عن أضرار التقاضي ناشئة عن دعوى سابقة رفضت. المدعي يطالب بتعويض مالي بسبب دعوى أقامها المدعى عليه ضده ورفضت. قضت المحكمة برفض الدعوى لعدم توافر أركان المسؤولية عن التعويض.
الوقائع
أقام المدعى عليه دعوى سابقة ضد المدعي (رقم 4570436913) طالباً فيها رد رأس المال في شركة مضاربة بينهما لأسباب تشمل عدم تحقيق أرباح وعدم إفصاح عن مصير الأموال. انتهت الدعوى السابقة بحكم نهائي برفضها (حسب الصك رقم 4530700628 وتاريخ 1445/07/12هـ). ادعى المدعي أنه تضرر من إقامة تلك الدعوى دون وجه حق، مما أدى إلى تكبده تكاليف ومصاريف التقاضي.
المطالبات
التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره 160,000 ريال.
اسانيد المطالبة
صك الحكم السابق الصادر من
رد المدعى عليه
اسانيد المدعى عليه
تسبيب الحكم
منطوق الحكم
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
- نظام المعاملات المدنية
- نظام المعاملات المدنية
- نظام المعاملات المدنية
- نظام المعاملات المدنية