دعوى تعويض عن أضرار التقاضي ناتجة عن مماطلة المدعى عليه في سداد مستحقات مقاولة تم الاتفاق

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4670183411
رقم الحكم
4630178412
التاريخ الهجري
12 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-16
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تعويض عن أضرار التقاضي ناتجة عن مماطلة المدعى عليه في سداد مستحقات مقاولة تم الاتفاق عليها سابقاً بالصلح. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع تعويض للمدعي عن مصاريف التقاضي (أتعاب المحاماة).

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٨٣٤١١ لعام ١٤٤٦ هـ

المدعي: (...) للتجارة و المقاولات مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة الشخص الواحد

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعية وكالة (...) الموكلة بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام تختصم فيها المدعى عليها ونصها: لقد سبق إقامة دعوى من ((...) للتجارة والمقاولات مساهمة مقفلة) ضد (شركه (...) للمقاولات شركة الشخص الواحد) المقيدة في التجارية بالدمام برقم: (٤٥٧٠٩٧٩٠٥١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٨هـ والمنظورة لدى (الحادية عشرة) بشأن المطالبة بـ(بقيمة أعمال توريد وتنفيذ أعمال مقاولة)، والقضية انتهت بحكم نصه (ثبت للدائرة صلح الأطراف على ما يلى: ان تلتزم المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغاً وقدره (٣٤٠,٨١٥) ثلاث مائه

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
دعوى تعويض عن أضرار التقاضي ناتجة عن مماطلة المدعى عليه في سداد مستحقات مقاولة تم الاتفاق — التجارية 1446هـ | ريحان