دعوى تعويض عن أضرار التقاضي ناتجة عن مماطلة المدعى عليه في سداد مستحقات مقاولة تم الاتفاق
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670183411
- رقم الحكم
- 4630178412
- التاريخ الهجري
- 12 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-16
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تعويض عن أضرار التقاضي ناتجة عن مماطلة المدعى عليه في سداد مستحقات مقاولة تم الاتفاق عليها سابقاً بالصلح. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع تعويض للمدعي عن مصاريف التقاضي (أتعاب المحاماة).
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٨٣٤١١ لعام ١٤٤٦ هـ
المدعي: (...) للتجارة و المقاولات مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة الشخص الواحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعية وكالة (...) الموكلة بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام تختصم فيها المدعى عليها ونصها: لقد سبق إقامة دعوى من ((...) للتجارة والمقاولات مساهمة مقفلة) ضد (شركه (...) للمقاولات شركة الشخص الواحد) المقيدة في التجارية بالدمام برقم: (٤٥٧٠٩٧٩٠٥١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٨هـ والمنظورة لدى (الحادية عشرة) بشأن المطالبة بـ(بقيمة أعمال توريد وتنفيذ أعمال مقاولة)، والقضية انتهت بحكم نصه (ثبت للدائرة صلح الأطراف على ما يلى: ان تلتزم المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغاً وقدره (٣٤٠,٨١٥) ثلاث مائه
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية