دعوى تعويض عن أضرار التقاضي ناتجة عن مماطلة المدعى عليه في دعوى سابقة لاسترداد رأس مال
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670082887
- رقم الحكم
- 4630163188
- التاريخ الهجري
- 29 صفَر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-04
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تعويض عن أضرار التقاضي ناتجة عن مماطلة المدعى عليه في دعوى سابقة لاسترداد رأس مال استثماري. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع تعويض جزئي قدره 6,350 ريال للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٨٢٨٨٧ لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٥٧٠٧٨٣٦٥٧) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٦هـ والمنظورة لدى الدائرة الثالثة بشأن المطالبة بـ (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن يقوم المدعي بعمل اعطاء المدعى عليها مبلغ لاستثماره، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (١٢٧,٠٠٠.٠٠) مائة وسبعة وعشرون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل استثمار المبلغ، وأن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٢٠%)، ونشاط الشراكة استثمار مبلغ مالي، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٤/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠١م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (انتهاء الفترة المتفق عليها)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه عقد، ونوعها شراكة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢-
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر