دعوى تعويض عن أضرار التقاضي (أتعاب محاماة وتكاليف قضائية) ناتجة عن مماطلة المدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4571460996
رقم الحكم
4531191187
التاريخ الهجري
8 مُحرَّم 1446
التاريخ الميلادي
2024-07-15
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تعويض عن أضرار التقاضي (أتعاب محاماة وتكاليف قضائية) ناتجة عن مماطلة المدعى عليه في سداد مستحقات شراكة مضاربة. - قضت المحكمة التجارية بمنح تعويض جزئي قدره 7,000 ريال ورفض الزيادة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4571460996لعام 1445هـ

المدعي: (...) المدعي عليه: (...)

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ورد فيها ما نصه لقد سبق إقامة دعوى من ((...)) ضد ((...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (4570367764) وتاريخ 1445/03/30هـ والمنظورة لدى (الدائرة الأولى) بشأن المطالبة بـ(الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (154,000.00) مائة وأربعة وخمسون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (استثمار في بطائق (...))، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بالقيمة وقدره (67,000.00) سبعة وستون ألفًا ريال سعودي، ونشاط الشراكة استثمار في بطائق (...)، وقد بدأت الشراكة في 1440/04/12هـ الموافق 2018/12/19م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (تحقيق الغاية من الشراكة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (مراسلات)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/12/11هـ الموافق 2023/06/29م, وقد صدر لي

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تعويض عن أضرار التقاضي (أتعاب محاماة وتكاليف قضائية) ناتجة عن مماطلة المدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان