دعوى تعويض عن أضرار التقاضي (أتعاب محاماة) ناشئة عن دعوى أصلية سابقة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670256089
رقم الحكم
4630308619
التاريخ الهجري
15 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-19
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تعويض عن أضرار التقاضي (أتعاب محاماة) ناشئة عن دعوى أصلية سابقة. - المدعية طالبت بتعويض قدره 65,000 ريال عن أتعاب محاماة الدعوى الأصلية. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع 20,000 ريال كتعويض ورفضت ما زاد على ذلك.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٥٦٠٨٩ لعام ١٤٤٦ه

المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها المؤرخة بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/١٣هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية: (...) هوية وطنية رقم: (...)بموجب الوكالة رقم (...) ، كما حضر ممثل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، سألت المحكمة وكيل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار ثلاث جلسات وتعذر الصلح، ثم عرضت المحكمة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديًا ، فرفض ممثل المدعى عليها الصلح و طلب السير بالدعوى ، وبسؤال المحكمة وكيل المدعية عن تحرير دعواه أرفق ما نصه عبر الدردشة الكتابية في برنامج التيمز تتلخص وقائع الدعوى في انه في تاريخ ٠١/٠٨/٢٠٢٣م اتفقت موكلتي مع المدعى عليها على تنفيذ اعمال مقاولات عبارة عن توريد مياه ورمل ومواد دفان وترحيل مخلفات وذلك وفقا للعقد الذي بينهما وحيث ان المدعى عليها لم تسلم موكلتي مقابل تنفيذها للأعمال المتفق عليها في العقد الامر الذي دفع موكلتي الى إقامة دعوى مطالبة ماليه وذلك في تاريخ ٠٨/١٠/١٤٤٥هـ بالرقم ٤٥٧١١٩٧٢٥٧ المنظورة امام الدائرة الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض وقد صدر فيها الحكم رقم ٤٥٣٠٩٨٩٩٥١ والصادر بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٥هـ

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تعويض عن أضرار التقاضي (أتعاب محاماة) ناشئة عن دعوى أصلية سابقة — التجارية 1446هـ | ريحان