دعوى تعويض عن أضرار التقاضي (أتعاب محاماة) ناشئة عن دعوى سابقة تم فيها الحكم على المدعى

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4570526081
رقم الحكم
4530645650
التاريخ الهجري
13 رَجب 1445
التاريخ الميلادي
2024-01-24
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تعويض عن أضرار التقاضي (أتعاب محاماة) ناشئة عن دعوى سابقة تم فيها الحكم على المدعى عليه بسداد دين. - قضت المحكمة بقبول الطلب جزئياً وإلزام المدعى عليه بدفع تعويض قدره 10% من المبلغ المحكوم به في الدعوى السابقة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٥٢٦٠٨١ لعام ١٤٤٥هـ

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...) شركة شخص واحد) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٤٧٠٩٣٤٢٠٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٠هـ والمنظورة لدى (الدائرة الرابعة) بشأن المطالبة بـ(توريد ايدي عاملة بمشروع مقاولات)، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره ٩٥١١٨.٨٠ ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٠٦١١٢٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٩هـ, ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-عدم الالتزام بدفع المبلغ المالي المستحق لفترة طويلة مما أدى إلى (اللجوء للقضاء) من ١٤٤٣/٠٩/١٣هـ إلى ١٤٤٤/٠٩/٢٠هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ وختم بطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا ريال وفي جلسة ٢١/٥/١٤٤٥هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية بموجب المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجاري بحضور وكيل المدعية (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة رقم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
دعوى تعويض عن أضرار التقاضي (أتعاب محاماة) ناشئة عن دعوى سابقة تم فيها الحكم على المدعى — التجارية 1445هـ | ريحان