دعوى تعويض عن أضرار التقاضي (أتعاب محاماة) ناتجة عن رفع دعوى سابقة دون وجه حق

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4670280449
رقم الحكم
4630254953
التاريخ الهجري
2 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-06
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تعويض عن أضرار التقاضي (أتعاب محاماة) ناتجة عن رفع دعوى سابقة دون وجه حق. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 250,000 ريال للمدعي كتعويض عن أضرار التقاضي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) للتجارة العامة) ضد (شركة (...)للتجارة المحدودة) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٥٧١٣٠٠٥٢٥) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٠١هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثامنة) بشأن المطالبة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٥هـ، وطلبت فيها المدعى عليها التعويض بمبلغ قدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال، والقضية انتهت بحكم رقم (٤٦٣٠٠٢٨٠٨) وتاريخ ١٤٤٦/٠١/١٨هـ، ونصه : (حكمت الدائرة برفض الدعوى)، وبناء عليه تقدمت المدعى عليها باعتراضها على الحكم أمام محكمة الاستئناف التجارية الذي نص على: (حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثامنة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (١٤٤٦/٠١/١٨هـ) في القضية رقم (٤٥٧١٣٠٠٥٢٥) القاضي برفض الدعوى)، وذلك حسب الصك رقم (٤٦٣٠١٨٤١٠٧) وتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٠٩هـ، وحيث إن المدعى عليها أقامت دعوى دون

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تعويض عن أضرار التقاضي (أتعاب محاماة) ناتجة عن رفع دعوى سابقة دون وجه حق — التجارية 1446هـ | ريحان