دعوى تعويض عن أضرار التقاضي (أتعاب محاماة) ناتجة عن رفع دعوى سابقة دون وجه حق
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670280449
- رقم الحكم
- 4630254953
- التاريخ الهجري
- 2 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-06
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تعويض عن أضرار التقاضي (أتعاب محاماة) ناتجة عن رفع دعوى سابقة دون وجه حق. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 250,000 ريال للمدعي كتعويض عن أضرار التقاضي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) للتجارة العامة) ضد (شركة (...)للتجارة المحدودة) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٥٧١٣٠٠٥٢٥) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٠١هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثامنة) بشأن المطالبة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٥هـ، وطلبت فيها المدعى عليها التعويض بمبلغ قدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال، والقضية انتهت بحكم رقم (٤٦٣٠٠٢٨٠٨) وتاريخ ١٤٤٦/٠١/١٨هـ، ونصه : (حكمت الدائرة برفض الدعوى)، وبناء عليه تقدمت المدعى عليها باعتراضها على الحكم أمام محكمة الاستئناف التجارية الذي نص على: (حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثامنة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (١٤٤٦/٠١/١٨هـ) في القضية رقم (٤٥٧١٣٠٠٥٢٥) القاضي برفض الدعوى)، وذلك حسب الصك رقم (٤٦٣٠١٨٤١٠٧) وتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٠٩هـ، وحيث إن المدعى عليها أقامت دعوى دون
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- نظام المعاملات المدنية
- نظام المعاملات المدنية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية