دعوى تعويض عن أضرار التقاضي (أتعاب محاماة) ناتجة عن مماطلة المدعى عليه في تنفيذ حكم سابق
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670179611
- رقم الحكم
- 4630198685
- التاريخ الهجري
- 14 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-18
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تعويض عن أضرار التقاضي (أتعاب محاماة) ناتجة عن مماطلة المدعى عليه في تنفيذ حكم سابق. - قضت المحكمة بتعويض المدعي بمبلغ مخفض عما طالب به.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٧٩٦١١ لعام ١٤٤٦هـ
المدعي:
شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة (شركة شخص واحد)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (شركة (...) للتجارة والمقاولات) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٥٧٠٨٦١٥٤٣) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٢هـ والمنظورة لدى (السابعة عشرة) بشأن المطالبة بـ(بأجرة عقد مقاول باطن، والقضية انتهت بحكم
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المعاملات المدنية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية