دعوى تعويض عن أضرار التقاضي (أتعاب محاماة) ناتجة عن مماطلة المدعى عليه في تنفيذ حكم سابق

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4670179611
رقم الحكم
4630198685
التاريخ الهجري
14 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-18
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تعويض عن أضرار التقاضي (أتعاب محاماة) ناتجة عن مماطلة المدعى عليه في تنفيذ حكم سابق. - قضت المحكمة بتعويض المدعي بمبلغ مخفض عما طالب به.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٧٩٦١١ لعام ١٤٤٦هـ

المدعي:

شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة (شركة شخص واحد)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (شركة (...) للتجارة والمقاولات) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٥٧٠٨٦١٥٤٣) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٢هـ والمنظورة لدى (السابعة عشرة) بشأن المطالبة بـ(بأجرة عقد مقاول باطن، والقضية انتهت بحكم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تعويض عن أضرار التقاضي (أتعاب محاماة) ناتجة عن مماطلة المدعى عليه في تنفيذ حكم سابق — التجارية 1446هـ | ريحان