دعوى تعويض عن أتعاب محاماة ومصاريف تقاضي في دعوى سابقة رفعتها المدعى عليها ضد المدعية

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
جدة
رقم القضية
4570878638
التاريخ الهجري
1 ذو القِعدة 1445
التاريخ الميلادي
2024-05-09
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تعويض عن أتعاب محاماة ومصاريف تقاضي في دعوى سابقة رفعتها المدعى عليها ضد المدعية وانتهت برفضها. - الحكم الابتدائي: رفض الدعوى لعدم ثبوت خطأ المدعى عليها. - الاستئناف: تأييد الحكم الابتدائي.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4570878638 لعام 1445هـ

المدعي: شركة (...) لخدمات الاعاشة شركة شخص واحد المدعى عليه: مطاعم (...) لتقديم الوجبات

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: المدعية اقامت دعوى برقم (439339042) بتاريخ 1443/09/19هـ تطالب المدعية بمبلغ وقدرة (1,225,000) مليون ومئتان وخمسة وعشرون ألف قيمة العقد المبرم بينهم، وقد صدر حكم ابتدائي من الدائرة الحادية عشر بموجب الصك المؤرخ في 1444/09/07هـ والذي حكم فيه برفض الدعوى ثم تقدمت المدعية بالاعتراض على الحكم لدى محكمة الاستئناف بعد حضور عدة جلسات وعددها (15) جلسة (ابتداء من تاريخ 1443/10/23هـ الى تاريخ 1444/12/03هـ) وتقديم المذكرات بين الطرفين حكمت دائرة الاستئناف الأولى قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الحادية عشر وحيث أن المدعية تضررت جراء هذه القضية بمصاريف التقاضي واتعاب المحاماة، وطالب بـإلزام المدعى عليها بمصاريف الدعوى (140,000) مئة وأربعون ألف ريال أجرة المثل، وقدم سنداً لطلبه: الحكم في القضية المقامة بين طرفي الدعوى، الصادر من

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تعويض عن أتعاب محاماة ومصاريف تقاضي في دعوى سابقة رفعتها المدعى عليها ضد المدعية — التجارية 1445هـ | ريحان