دعوى تعويض عن أتعاب محاماة ناشئة عن دعوى سابقة رفعتها المدعى عليها ضد المدعية وتم ردها
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4571401769
- التاريخ الهجري
- 16 مُحرَّم 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-07-23
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تعويض عن أتعاب محاماة ناشئة عن دعوى سابقة رفعتها المدعى عليها ضد المدعية وتم ردها لانعدام الصفة. - الحكم الابتدائي رفض دعوى التعويض لعدم اكتمال أركان المسؤولية التقصيرية. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض موضوعاً.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٠١٧٦٩لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: الشركة (...) لاعمال التعدين المحدودة المدعي عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي حضر فيها : (...) يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفته وكيلا عن/ المدعية بموجب وكالة الكترونية رقمها (...) وتاريخها ١٤٤٤/٠٤/٠٥ هـ، كما حضر: (...) يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفته وكيلا عن/ المدعى عليها بموجب وكالة الكترونية رقمها (...) وتاريخها ١٤٤٥/٠٧/٢٤ هـ. وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (الشركة (...) لأعمال التعدين) المقيدة في التجارية بجدة برقم (٤٥٧٠٨٧٧٦١٩) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٦هـ والمنظورة لدى (الثالثة) بشأن المطالبة بـ(على الرغم من عدم وجود أي صفة للمدعي إلّا أنه أقام على موكلتي دعوى للمطالبة بحوالة( صادرة من شركة (...) وليس من المدعي) أدعى أنها متعلقة بشركة مضاربة ( هي غير موجودة على ارض الواقع وليس لها سجل تجاري) مما أضطر بموكلتي إلى تعيين محامٍ لتحقيق ما اشترط عليه نظام المحاكم التجارية في لائحته التنفيذية من ضرورة تعيين محامٍ ، وقد تم تعيننا لمتابعة تلك القضية ، تم صدور حكم إبتدائي للمدعية وتم التقدم بإعتراض وتم إكتساب حكم بنقض ما تم الحكم به سابقًا ورد دعوى المدعي، وكون موكلتي شركة ذات مسؤولية محدودة ولا تستطيع الترافع عن ذاتها كونها شخصية معنوية وكون نظام المحاكم التجارية في لائحته التنفيذية قد الزم الشركات بتعيين محامٍ لرفع القضايا التجارية أو طلبات الإستئناف وضرورة حضورها من قبل محامي، أضطررت موكلتي لتعييننا لمتابعة تلك القضية الكيدية واكتساب حكم لصالحها بردها، مما عاد على موكلتي بإلتزامها بدفع اتعاب محاماة كان من الممكن تفاديها لو ان المدعية لم ترفع تلك الدعوى الغير صحيحة.)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بقبول الأعتراض شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء حكم الدائرة التجارية بالمحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ٢٢/٠٨/١٤٤٥ في القضية رقم ٤٥٧٠٨٧٧٦١٩ والحكم مجددًا بعدم قبول الدعوى.) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣١٠٥٦٤٥٧) وتاريخ ١٤٤٥/١١/١٥هـ, ، وقد تضررت بسبب
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر