دعوى تعويض عن أتعاب محاماة ناتجة عن دعوى سابقة لاستحقاق ثمن بضاعة (بيض)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670345793
- رقم الحكم
- 4630342294
- التاريخ الهجري
- 23 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-27
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تعويض عن أتعاب محاماة ناتجة عن دعوى سابقة لاستحقاق ثمن بضاعة (بيض). - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع جزء من المبلغ المطالب به كتعويض (4,730 ريال) ورفضت الزيادة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٣٤٥٧٩٣ لعام ١٤٤٦هـ
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعيـة وكالة الموضحـة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليها المقيدة في التجارية بجدة برقم (٤٥٧١٣٣٥٢٥٨) وتاريخ١٠\١١\١٤٤٥هـ والمنظورة لدى الدائرة الثامنة عشرة بشأن المطالبة بقيمة توريد بضاعة للمدعى عليها وهي عبارة عن أغذية، بعدد (٥٠٠) كرتون من البيض، بثمن إجمالي قدره (٣٧٢,٢٣١) ثلاث مئة واثنان وسبعون ألف ومئتان وواحد وثلاثون ريال، سدد منه (٢٧٤,٥٠٠) مئتان وأربعة وسبعون ألف وخمس مئة ريال،
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
- نظام المحاكم التجارية