دعوى تعويض عن أتعاب محاماة في قضية سابقة انتهت برفض دعوى المدعى عليه
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4470635198
- التاريخ الهجري
- 11 رَمضان 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-04-02
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تعويض عن أتعاب محاماة في قضية سابقة انتهت برفض دعوى المدعى عليه. - حكمت المحكمة الابتدائية بتعويض المدعي بمبلغ 50,000 ريال. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٣٥١٩٨ لعام ١٤٤٤هـ
المدعي: (.....) المدعى عليه: (....)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي -أعلاه- تقدم بدعواه ضد المدعى عليه -أعلاه- وذلك بصحيفة دعوى إلكترونية نصها ما يلي: "لقد سبق إقامة دعوى من (......) ضد (.....) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٤٩٠١٢٣٧٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٦هـ والمنظورة لدى (التجارية الثانية) بشأن المطالبة بـ(طلب فسخ عقد)، والقضية انتهت بحكم نصه (رفض الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٠٥٦٠٤٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٦هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:١-تقديم دعوى بهدف المماطلة في دفع الحق بذمته مما أدى إلى (اجبار المدعى عليه للتعاقد مع مكتب محامي لتولي القضية) من ١٤٤٤/٠١/٦هـ إلى ١٤٤٤/٠٦/٥هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٦,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ستة عشر مليونًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١,٦٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وست مئة ألف ريال سعودي." هذا نصها، ثم عقدت الدائرة جلستها بتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٤ بحضور المشار إليهما أعلاه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على ما ورد
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر