دعوى تعويض عن أتعاب محاماة في دعوى سابقة (رقم 4470126257) ادعى المدعون أنها كيدية
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4570018134
- التاريخ الهجري
- 25 ربيع الأول 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-10-10
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تعويض عن أتعاب محاماة في دعوى سابقة (رقم 4470126257) ادعى المدعون أنها كيدية. - الحكم الابتدائي: رفض الدعوى لعدم ثبوت خطأ المدعى عليهم. - الاستئناف: تأييد الحكم الابتدائي.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠١٨١٣٤ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...)
الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعين/(...) رقم هويه (...) رقم وكاله (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: لقد سبق إقامة دعوى من ((...) و (...) و(...) و (...)) ضد ((...) و (...) و (...)) المقيدة في التجارية بالدمام برقم (٤٤٧٠١٢٦٢٥٧) وتاريخ ٣/٣/١٤٤٤هـ والمنظورة لدى (الأولى) بشأن المطالبة بـ(طلب تعين مدير للشركة مع وجود مدير معين للشركة تعين نظامي وحسب ما نصت عليه الأنظمة والتعليمات مما دل على كيدية الدعوى)، والقضية انتهت برفض الدعوى، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر ختم وكيل المدعين لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليهم بالتعويض بمبلغ قدره (٣,٤٥٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين وأربع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي. ولقد تم إخطار المدعى عليهم كتابة بأداء الحق قبل (١٥) يوم من تقديم الدعوى في تاريخ ٥/١٢/١٤٤٤٤هـ الموافق ٢٣/٦/٢٠٢٣م، وتم إرفاق خطاب الإخطار وما يثبت إرساله. وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من لائحة دعوى المدعين في الحكم الابتدائي, وحكم الاستئناف, وعقد المحاماة, وفاتورة الاتعاب , وسداد الاتعاب، وفي تاريخ ٢٠/٢/١٤٤٥هـ أودع وكيل المدعى عليهم مذكره تضمنت ما يلي: إشارة إلى الدعوى ذات القيد (٤٥٧٠٠١٨١٣٤) والمقامة من المدعين (...) و(...) و(...) ضد موكلينا (...) و(...) و(...) و(...) فإن جوابنا عليها يتلخص بما يلي: أولاً خطأ دعوى المدعين استند المدعون في دعواهم على ما قرره الفقهاء من إلزام المدين المماطل ما تكبده صاحب الحق في سبيل إثبات حقه؛ وهذا كله خارج محل الدعوى فليس المدعون بأصحاب حق في الدعوى الأصلية ولم يصدر من موكلينا مطل في أي من حقوقهم، وما جرى في الدعوى الأصلية أنه ثبت (بإقرار المدعين) عدم القدرة على تعيين مدير رسمي للشركة (الشركة محل الشراكة) واستمرارها لما يقارب العام دون مدير لها؛ الأمر الذي اضطر موكلينا للمطالبة بتعيين مدير للشركة يحفظ أموالهم من الضياع. ثانياً إقرارات المدعين بخلو منصب الإدارة في الشركة:١ أقر المدعون في القضية ذات القيد (٤٥٧٠٠٥٤٨٩١)
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر