دعوى تعويض عن أتعاب محاماة رفعها ورثة شركة ضد شريكهم الذي أقام ضدهم دعوى استرداد حصص
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4470385317
- التاريخ الهجري
- 6 رَمضان 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-03-28
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تعويض عن أتعاب محاماة رفعها ورثة شركة ضد شريكهم الذي أقام ضدهم دعوى استرداد حصص سابقة خسروها. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض دعوى التعويض لاعتبار أن الدعوى السابقة كانت مبنية على حق محتمل وليست كيدية. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470385317 لعام 1444هـ
المدعي: [اسم] ابن [اسم] ابن محمد الفايز محمد صلاح الدين [اسم] محمد الفايز [اسم] [اسم] محمد الفايز [اسم] [اسم] محمد الفايز خنساء [اسم] محمد الفايز [اسم] [اسم] محمد الفايز أسماء [اسم] محمد الفايز [اسم] [اسم] محمد الفايز المدعى عليه: عمر [اسم] محمد الفايز
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" لقد سبق إقامة دعوى من (عمر [اسم] الفايز) ضد ([اسم]، [اسم]، [اسم]، خنساء، [اسم]، [اسم]، أسماء، [اسم] بودركة، شركة مدارس الفلاح الأهلية) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٢٤٥٢٤١) وتاريخ 03/ 09 / 1443 هـ، والمنظورة لدى (الثالثة عشر) بشأن المطالبة بـ(المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإثبات استرداده لحصص المدعى عليهم في شركة مدارس الفلاح الأهلية ذات المسؤولية المحدودة والبالغ عددها خمسمائة وثلاثون حصة وفقا لقيمتها العادلة ويستند في دعواه على خطابات الاسترداد الصادرة منه وعلى المادة رقم (١٦١) من نظام الشركات المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٧٩) في 25 / 07 / 1439 هـ، ونصها (١/ يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته وفقا لشروط عقد تأسيس الشركة، ٢/ يجب على الشريك إذا رغب في التنازل لغير أحد الشركاء في الشركة بعوض أو بدون عوض أن يبلغ باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة باسم المتنازل إليه أو المشتري وبشروط التنازل أو البيع وعلى المدير أن يبلغ باقي الشركاء بمجرد وصول الإبلاغ إليه ويجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة خلال ثلاثين يوم من إبلاغ المدير بالثمن الذي يتفق عليه ما لم ينص تأسيس الشركة على طريقة تقويم أخرى أو مدة أطول وعلى المادة العاشرة من عقد تأسيس الشركة محل الدعوى ولأن خطاب الاسترداد المؤرخ في 12 / 06 / 1443 هـ، قد اتصل به ما ينافي مقتضاه حيث طلب فيه المدعي إجراء دراسة نافية للجهالة عن الشركة قبل إتمام الشراء وكرر ذلك في مخاطباته اللاحقة)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض (٤٤٣٠٠٩٠٤٣٠) وتاريخ 30 / 02 / 1444 هـ، والقاضي بــ(رفض
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر