دعوى تعويض عن أتعاب محاماة تكبدها المدعي للدفاع عن نفسه في دعوى سابقة رفعها المدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4570340869
رقم الحكم
4530335608
التاريخ الهجري
10 ربيع الآخر 1445
التاريخ الميلادي
2024-10-14
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تعويض عن أتعاب محاماة تكبدها المدعي للدفاع عن نفسه في دعوى سابقة رفعها المدعى عليه ضد المدعي وتم رفضها. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطلوب كتعويض عن تلك الأتعاب.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٤٠٨٦٩ لعام ١٤٤٥ه

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأنه سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (... المقيدة في التجارية بجدة برقم (٤٤٧٠٢٧٥٣٠٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٩هـ والمنظورة لدى (الثانية) بشأن المطالبة يطلب إبطال عقد البيع المبرم معها بناء على أنه صدر حكم بكف مدير الشركة عن العمل، وكان يطلب التعويض في تلك القضية ب١,٢٠٠,٠٠٠ ريال، والقضية انتهت بحكم نصه (رفض الدعوى) بناء على أن الحكم نص فقط على تعيين مدير جديد، لا كفه أو عزله عن الإدارة، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٧٣١٣٤٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٥هـ,، وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال عن أتعاب المحاماة في تلك القضية،

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تعويض عن أتعاب محاماة تكبدها المدعي للدفاع عن نفسه في دعوى سابقة رفعها المدعى عليه — التجارية 1445هـ | ريحان