دعوى تعويض عن أتعاب محاماة تكبدها المدعي في دعوى سابقة ضد المدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- رياض
- رقم القضية
- 4670545254
- رقم الحكم
- 4630468679
- التاريخ الهجري
- 24 جمادي الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-12-29
- دعوى تعويض عن أتعاب محاماة تكبدها المدعي في دعوى سابقة ضد المدعى عليه. - المحكمة قضت بمنح تعويض جزئي (5,000 ريال) ورفضت الزيادة عن ذلك.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٥٤٥٢٥٤ لعام ١٤٤٦ هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق وأقام المدعي دعوى ضد المدعى عليها والمنظورة لدى الدائرة التجارية الثالثة عشر بالرياض برقم (٤٥٧١٤٧٢٦٢٢) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٤هـ وموضوعها شركات المضاربة بشأن مطالبة المدعى عليها بتسليم مبلغاً وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، حيث اتفق المدعي مع المدعى عليها اتفاقا شفهياً على أن تقوم بتشغيل رأس المال في (...) لعام ١٤٣٣هـ لإقامة وتنظيم المعارض لإحدى مؤسسات التجارة السعودية والمملوكة للمدعى عليها، وحيث
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- نظام المعاملات المدنية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية