دعوى تعويض عن أتعاب محاماة تكبدها المدعي في دعوى أصلية سابقة لاستحصال ثمن بضاعة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- منطقة مكة المكرمة
- رقم القضية
- 4571461737
- رقم الحكم
- 4630324333
- التاريخ الهجري
- 22 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-26
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تعويض عن أتعاب محاماة تكبدها المدعي في دعوى أصلية سابقة لاستحصال ثمن بضاعة. - المحكمة قضت بمنح المدعي جزءاً من المبلغ المطالب به كتعويض.
محتويات الحكم8 قسمًا
الملخص
دعوى تعويض عن أتعاب محاماة تكبدها المدعي في دعوى أصلية سابقة لاستحصال ثمن بضاعة. المحكمة قضت بمنح المدعي جزءاً من المبلغ المطالب به كتعويض.
الوقائع
بتاريخ 1443/09/30هـ تعاقد المدعي مع المدعى عليه على بيع أدوية ومستلزمات طبية بقيمة 286,136.03 ريال. استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد الثمن. أقام المدعي دعوى سابقة (رقم 4570866302) للمطالبة بالثمن، انتهت بحكم نهائي بإلزام المدعى عليه بالدفع.
المطالبات
إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أتعاب المحاماة التي تكبدها المدعي في الدعوى الأصلية بمبلغ 57,227 ريال.
اسانيد المطالبة
عقد أتعاب محاماة مبرم بين المدعي ومحاميه بتاريخ 27/06/1445هـ ومختم من المدعي. حوالة بنكية بتاريخ 14/05/2024م بمبلغ
رد المدعى عليه
اسانيد المدعى عليه
تسبيب الحكم
منطوق الحكم
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- نظام المرافعات الشرعية
- نظام المعاملات المدنية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية