دعوى تعويض عن أتعاب محاماة تكبدها المدعي في دعوى أصلية سابقة لاستحصال ثمن بضاعة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
منطقة مكة المكرمة
رقم القضية
4571461737
رقم الحكم
4630324333
التاريخ الهجري
22 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-26
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تعويض عن أتعاب محاماة تكبدها المدعي في دعوى أصلية سابقة لاستحصال ثمن بضاعة. - المحكمة قضت بمنح المدعي جزءاً من المبلغ المطالب به كتعويض.

الملخص

دعوى تعويض عن أتعاب محاماة تكبدها المدعي في دعوى أصلية سابقة لاستحصال ثمن بضاعة. المحكمة قضت بمنح المدعي جزءاً من المبلغ المطالب به كتعويض.

الوقائع

بتاريخ 1443/09/30هـ تعاقد المدعي مع المدعى عليه على بيع أدوية ومستلزمات طبية بقيمة 286,136.03 ريال. استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد الثمن. أقام المدعي دعوى سابقة (رقم 4570866302) للمطالبة بالثمن، انتهت بحكم نهائي بإلزام المدعى عليه بالدفع.

المطالبات

إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أتعاب المحاماة التي تكبدها المدعي في الدعوى الأصلية بمبلغ 57,227 ريال.

اسانيد المطالبة

عقد أتعاب محاماة مبرم بين المدعي ومحاميه بتاريخ 27/06/1445هـ ومختم من المدعي. حوالة بنكية بتاريخ 14/05/2024م بمبلغ

رد المدعى عليه

اسانيد المدعى عليه

تسبيب الحكم

منطوق الحكم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تعويض عن أتعاب محاماة تكبدها المدعي في دعوى أصلية سابقة لاستحصال ثمن بضاعة — التجارية 1446هـ | ريحان