دعوى تعويض عن أتعاب محاماة تكبدها المدعي في دعوى سابقة نجح فيها بإلغاء شيكات
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571325694
- رقم الحكم
- 4531107152
- التاريخ الهجري
- 4 ذو الحِجّة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-06-11
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تعويض عن أتعاب محاماة تكبدها المدعي في دعوى سابقة نجح فيها بإلغاء شيكات. - المحكمة رفضت الدعوى لاشتراك المدعي في الخطأ بتحرير شيكات غير مستحقة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4571325694 لعام 1445هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعي: (...) وكيلها: (...)، هوية رقم (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي: (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (4570864160) وتاريخ 1445/07/12هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثانية) بشأن المطالبة بـ(الغاء أوراق تجارية (شيك))، والقضية انتهت بحكم نصه (حكم الدائرة بإلغاء الشيك رقم (001) والشيك رقم (002) والشيك رقم (003) والشيك رقم (004) جميعها بتاريخ 1/9/2017) وذلك حسب الصك رقم (4530789379) وتاريخ 1445/08/15هـ,، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-تقديم المدعى عليه الشيكات لمحكمة التنفيذ مع عدم استحقاقه للسند الآمر مما أدى إلى (إقامة دعوى موضوعية لدى المحكمة التجارية عن طريق محام مرخص بالإضافة الى أتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (110,000.00) مائة وعشرة ألفًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛) ثم طلب وكيل المدعي التالي إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (110,000.00) مائة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- نظام المعاملات المدنية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية