دعوى تعويض عن أتعاب محاماة تكبدتها المدعية (شركة فداك) للدفاع عن دعوى سابقة رفعتها ضدها

استئنافإلغاء_كلي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4470729078
التاريخ الهجري
24 شَعبان 1444
التاريخ الميلادي
2024-03-05
نتيجة الاستئناف
إلغاء_كلي

- دعوى تعويض عن أتعاب محاماة تكبدتها المدعية (شركة فداك) للدفاع عن دعوى سابقة رفعتها ضدها المدعى عليها (شركة تمويلي). - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى لعدم ثبوت ركن الخطأ في الدعوى الأصلية. - ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وحكمت للمدعية بتعويض قدره 70,000 ريال عن أتعاب المحاماة.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470729078 لعام 1444هـ

المدعي: شركة فداك للطرق والمقاولات المدعى عليه: شركة تمويلي العالمية

الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ حمد سعد [اسم] البريك، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (432255204)، بدعواه التي تمثلت (لقد سبق إقامة دعوى من (شركة تمويلي العالمية) ضد (شركة فداك للطرق والمقاولات) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٠٤٩٣٩٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٢هـ والمنظورة لدى (الحادية عشر) بشأن المطالبة بـ(بموجب عقد تأجير سيارات مع الوعد بالهبة مؤرخ في ٠٨/١١/٢٠١٢م، استأجرت المدعى عليها(شركة فداك) شاحنتين نقل خاص من نوع هيونداي موديل ٢٠١٢م، لمدة (٣٦) شهراً تبدأ في ٠١/٠١/٢٠١٣م وتنتهي في ٠١/٠١/٢٠١٦م مقابل أجرة إجمالية مقدارها سبعمائة وستة وأربعون ألف ومائة وستة وثلاثون (٧٤٦,١٣٦) ريال وقد قامت المدعى عليها(شركة فداك) بسداد قيمة الأجرة المتفق عليها بالعقد وكان أخر سداد بتاريخ ٠٩/٠٥/٢٠١٦م إلا أنها امتنعت عن نقل ملكية الشاحنتين. ولما كانت الفترة الإيجارية المتفق عليها بالعقد قد انتهت بتاريخ ٠١/٠١/٢٠١٦م وظلت المدعى عليها تستخدم وتنتفع بالشاحنتين فلا هي قامت بنقل الملكية أو بإعادتهما إلى(شركة تمويلي)، فإن(شركة تمويلي) وبصفتها المالك تستحق أجرة الشاحنتين عن الفترة من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٦م وحتى تاريخ تقدمها بدعواها للمحكمة الموقرة بمبلغ وقدره سبعمائة وثمانية وعشرون ألف وخمسمائة وستة (٧٢٨,٥٠٦) ريال)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ٢٩-٣-١٤٤٤هـ، القاضي برفض الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٤٢٦٤٨٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-إقامة دعوى دون وجه حق وإلجاء موكلتي إلى إقامتي وكيلا لرد عدوان المدعية مما أدى إلى (دفع اتعاب محاماة) من ١٤٤٣/٠٥/١٢هـ إلى ١٤٤٤/٠٦/٢هـ، وأطلب

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تعويض عن أتعاب محاماة تكبدتها المدعية (شركة فداك) للدفاع عن دعوى سابقة رفعتها ضدها — التجارية 1444هـ | ريحان