دعوى تعويض عن أتعاب خبير دفعت في قضية سابقة متعلقة بثمن إيجار شاحنات
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670231363
- رقم الحكم
- 4630214740
- التاريخ الهجري
- 12 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-16
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تعويض عن أتعاب خبير دفعت في قضية سابقة متعلقة بثمن إيجار شاحنات. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب الخبير للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4670231363 لعام 1446 هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: سبق وأن أقام دعوى، ضد: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد، وقُيدت في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٥٧٠٩٢٩٣٩٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٦هـ والمنظورة لدى الدائرة السابعة عشر وذلك بشأن المطالبة بثمن إيجار شاحنات بعد أن اتفقت معه المدعى عليها على أن تستأجر منه عدد أربع شاحنات قلاب لمدة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر