دعوى تعويض عن أتعاب تقاضي وضرر معنوي نتيجة دعوى سابقة اعتبرتها المدعية كيدية

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4571157389
التاريخ الهجري
12 شوّال 1445
التاريخ الميلادي
2024-04-21
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تعويض عن أتعاب تقاضي وضرر معنوي نتيجة دعوى سابقة اعتبرتها المدعية كيدية. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى لعدم ثبوت ركن الخطأ. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4571157389لعام 1445هـ

المدعي: شركة (...) للتجارة المدعي عليه: شركة (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: سبق أن أقامت المدعية دعوى قضائية ضد موكلتها شركة (...) برقم (4570068621) بتاريخ 12/ 06/ 1445هـ والمنظورة لدى الدائرة الخامسة في المحكمة التجارية بمنطقة الرياض والتي تطالب بها المدعي عليها أن تدفع مبلغا وقدرة (600,000) ستمائة ألف ريال تتمثل قيمة مستحقات مالية، وقضت الدائرة برد طلبات المدعي عليها لعدم الثبوت، وتم تأييده من قبل محكمة الاستئناف برقم (4530806959) بتاريخ 08/ 08/ 1445هـ لما كانت عناصر المسؤولية التقصيرية نصت على الخطأ والضرر والعلاقة السببية، حيث أقامت المدعي عليها هذه الدعوى بمبالغ كبيرة دون مقابل مما أحوجت موكلتها بتوكيل محام لمباشرة الإجراءات القانونية وحضور الجلسة بالنيابة عنها لتخارجها من هذه المبالغ الغير مستحقه والتي تهدف من دعواها الاضرار بها، وتضررت موكلتها معنوياً جراء هذا الفعل وتكبدت عليها مبالغ مالية بسبب هذه الدعوى، وطالبت بإلزام المدعى عليها أن تدفع تعويضاً (30%) من اجمالي قيمة مبلغ المطالبة وتقدر بقيمة (240,000) مئتان وأربعون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه: محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم(4530786494) وتاريخ 08/ 08/ 1445هـ في القضية رقم (4570068621) الصادر من (المحكمة التجارية بالرياض دائرة الاستئناف الثالثة). وقد

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تعويض عن أتعاب تقاضي وضرر معنوي نتيجة دعوى سابقة اعتبرتها المدعية كيدية — التجارية 1445هـ | ريحان