دعوى تعويض عن أتعاب المحاماة المتكبدة في دعوى سابقة للمطالبة بثمن بضاعة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4670261124
رقم الحكم
4630264461
التاريخ الهجري
3 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-13
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تعويض عن أتعاب المحاماة المتكبدة في دعوى سابقة للمطالبة بثمن بضاعة. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع تعويض جزئي عن أتعاب المحاماة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٢٦١١٢٤ لعام ١٤٤٦هـ

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها لقد سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٥٧١٠٣٧٨٠٤) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٣هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثامنة عشر) بشأن المطالبة بثمن أجهزة كهربائية بأجمالي (٧٤,٠٠٠) أربعة وسبعون ألف ريال سدد كامل ولم يستلم المدعي المبيع، والقضية انتهت بحكم نصه " إلزام المدعى عليه شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعى (...) هوية رقم (...)

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تعويض عن أتعاب المحاماة المتكبدة في دعوى سابقة للمطالبة بثمن بضاعة — التجارية 1446هـ | ريحان