دعوى تعويض عن أتعاب المحاماة المتكبدة في دعوى سابقة (أصلية) حُكم فيها للمدعي
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4571062627
- رقم الحكم
- 4530937579
- التاريخ الهجري
- 21 رَمضان 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-03-31
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تعويض عن أتعاب المحاماة المتكبدة في دعوى سابقة (أصلية) حُكم فيها للمدعي. - المحكمة قضت بثبوت مماطلة المدعى عليه في الدعوى الأصلية ومنحته تعويضاً عن الأتعاب بمقدار 275,000 ريال.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4571062627لعام 1445هـ
المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة المدعي عليه: الشركة (...) لخدمات الاتصالات المحدودة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بمحافظة جدة برقم (4470909295) وتاريخ 1444/09/13هـ والمنظورة لدى (الثانية) بشأن المطالبة بـ(تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في فك عدادات الكهرباء القديمة واستبدالها بإلكترونية حديثة، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ 1441/06/22هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/05/16هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (3,434,332.00) ثلاثة ملايين وأربع مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة واثنان وثلاثون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (3,434,332.00) ثلاثة ملايين وأربع مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة واثنان وثلاثون ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 2022/01/10م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (3,434,332.00) ثلاثة ملايين وأربع مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة واثنان وثلاثون ريال) وتم الحكم لصالح المدعية وذلك بموجب الصك رقم (...)، وقد تضررت المدعية بسبب هذه القضية مما أدى إلى اضطرارها لتوكيل محامي؛ وبالتالي طالبت بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (343,433.00) ثلاث مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثلاثون ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: صك حكم الدائرة الابتدائية في الدعوى الأصليـة رقم: (...) والتي حُكم فيها للمدعية بمبلغ مطالبتها وقدره: (3,434,332) ريال، صك رقم: (...) وتاريخ 28 /04 /1445هـ، وتم تأييده من محكمة الاستئناف بموجب الصك رقم: (...) وتاريخ 15 /06 /1445هـ، وقد عقدت المحكمة جلسة في 10 /09 /1445 هـ وفيها: تبين حضور طرفي الدعوى وكالة، وجرى سؤال وكيل المدعية عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب قائلاً: تعويض عن أتعاب المحاماة للترافع في القضية الأصلية المحكوم بها لدى هذه الدائرة. وبسؤاله عن دعواه أجاب قائلاً:
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
- نظام المرافعات الشرعية
- نظام المعاملات المدنية
- نظام المعاملات المدنية