دعوى تعويض عن أتعاب المحاماة التي تكبدها المدعي في دعوى سابقة (شراكة)

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4571363283
رقم الحكم
4531134521
التاريخ الهجري
4 ذو الحِجّة 1445
التاريخ الميلادي
2024-06-11
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تعويض عن أتعاب المحاماة التي تكبدها المدعي في دعوى سابقة (شراكة). - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع تعويض للمدعي قدره 20,000 ريال.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٦٣٢٨٣ لعام ١٤٤٥هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت دراستها ثم عقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور المدعي بالوكالة رقم: (...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى والتي طلب فيها إلزام المدعى عليه بتعويض المدعي عن أتعاب المحاماة التي غرمها في الدعوى

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تعويض عن أتعاب المحاماة التي تكبدها المدعي في دعوى سابقة (شراكة) — التجارية 1445هـ | ريحان