دعوى تعويض عن أتعاب التقاضي (مصاريف المحاماة) نشأت عن دعوى سابقة بين الطرفين حول مستحقات

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4571366190
رقم الحكم
4531150779
التاريخ الهجري
17 ذو الحِجّة 1445
التاريخ الميلادي
2024-06-24
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تعويض عن أتعاب التقاضي (مصاريف المحاماة) نشأت عن دعوى سابقة بين الطرفين حول مستحقات عقد مقاولة. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع تعويض للمدعية ولكن بخصم جزء من المبلغ المطلوب.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٦٦١٩٠ لعام ١٤٤٥ هـ

المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات

الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها تتضمن ما نصه: أولاً: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) للتجارة والمقاولات) ضد (شركة (...) للمقاولات) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٥٧٠٥٦٧٥٧٠) وتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٩هـ والمنظورة لدى (دائرة الاستئناف الأولى) بشأن المطالبة بـ(تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في تشغيل حفار من المستوى الثالث في مشروع (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١١٩,٥٠٨.٨٠) مائة وتسعة عشر ألفًا وخمس مئة وثمانية ريال سعودي و ثمانون هلله. ثانياً: بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١١٩,٥٠٨.٨٠) مائة وتسعة عشر ألفًا وخمس مئة وثمانية ريال سعودي و ثمانون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٢٠,٣٠٤.٠٠) عشرون ألفًا وثلاث مئة وأربعة ريال سعودي، والمتبقي (٩٩,٢٠٤.٨٠) تسعة وتسعون ألفًا ومئتان وأربعة ريال سعودي و ثمانون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١١٩,٥٠٨.٠٨) مائة وتسعة عشر ألفًا وخمس مئة وثمانية ريال سعودي و ثمانية هلله بموجب مستند الاستحقاق.)، والقضية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
دعوى تعويض عن أتعاب التقاضي (مصاريف المحاماة) نشأت عن دعوى سابقة بين الطرفين حول مستحقات — التجارية 1445هـ | ريحان