دعوى تعويض ضد وزارة البيئة والمياه والزراعة بسبب قرارها حظر استيراد أو إنتاج أو تداول
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 6505
- التاريخ الهجري
- 2/2/1441
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تعويض ضد وزارة البيئة والمياه والزراعة بسبب قرارها حظر استيراد أو إنتاج أو تداول بذور وأشتال شجرة المورينجا أوليفيرا، حيث ادعى المدعي أن القرار تسبب في خسارة مشروعه الزراعي. - قضت المحكمة الإدارية برفض الدعوى لانتفاء ركن الخطأ والضرر في المسؤولية التقصيرية، لأن القرار صدر استناداً إلى سلطة الوزارة النظامية لحماية الصنف الوطني والمورد المائي، ولم يثبت أن المدعي منع من الاستفادة الكاملة من مشروعه، كما أن الوزارة غير مسؤولة عن نشر القرار في وسائل التواصل الاجتماعي.
محتويات الحكم4 قسمًا
نص الحكم
الموضوعات
تعويض - تعويض عن قرار - حظر استيراد وتداول صنف زراعي - تضرر صنف زراعي محلي - السلطة التقديرية للجهة الإدارية - تضرر مشروع زراعي - إمكانية استيفاء المنفعة - انتفاء البيئة - أركان المسؤولية التقصيرية - انتفاء ركن الخطأ - انتفاء ركن الضرر - نشر القرار في وسائل التواصل الاجتماعي - انتفاء مسؤولية الجهة الإدارية - صور المسؤولية.
مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن الأضرار التي لحقت بمشروعه الزراعي نتيجة حظرها استيراد وتداول بذور وأشتال شجرة مورينجا أوليفيرا - استناد المدعى عليها في قرارها إلى أن شجرة المورينجا تؤدي إلى انقراض شجرة البان الوطنية التي تعطي نفس الاستخدامات مع كونها أقل استهلاكاً للمياه - تضمن النظام أحقية الوزير في حظر تداول أي صنف من البذور والشتلات - قيام المدعى عليها بحظر شجرة المورينجا وفق سلطتها التقديرية، وعدم قيامها بإزالة مشروع المدعي الزراعي، وبإمكان المدعي الاستفادة منه باستعمالات أخرى غير الواردة في الحظر؛ مما يتقرر معه انتفاء خطئها - عدم تقديم المدعي ما يثبت تحقق الأضرار المدعى بها - عدم قبول احتجاج المدعي بتضرره من إنهاء تعاقداته مع منافذ البيع
بسبب نشر قرار الحظر في وسائل التواصل الاجتماعي؛ كون المدعى عليها غير مسؤولة عما ينقل في تلك الوسائل ما دام قرارها قد صدر وفقاً للنظام، إضافة إلى عدم اشتمال تلك العقود على أنواع للمنتجات المباعة – أثر ذلك: رفض الدعوى.
مستند الختام
- المادة (١٦) من قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٢) وتاريخ ٤/١١/١٤٣٣هـ.
الوقائع
تتلخص وقائع
الاشتياق
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر