دعوى تعويض ضد مدير شركة بسبب مخالفات نظام الشركات أدت إلى إفلاس الشركة وعدم سداد دين

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
جدة
رقم القضية
4570183588
التاريخ الهجري
10 ربيع الأول 1445
التاريخ الميلادي
2023-09-25
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تعويض ضد مدير شركة بسبب مخالفات نظام الشركات أدت إلى إفلاس الشركة وعدم سداد دين للمدعية. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى لعدم ثبوت العلاقة السببية بين خطأ المدير والضرر ولأن الضرر لم يتبين بعد انتهاء التصفية. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي لعدم توافق مطالبة المدعية مع أحظام نظام الشركات حيث طلبت المسؤولية التضامنية عن ديون الشركة بينما النظام ينص على التعويض عن الأضرار فقط.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٨٣٥٨٨ لعام ١٤٤٥هـ

المدعي: شركة (...) للتجارة

المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تتقدم المدعية بصفتها دائن ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ورأس مالها (٧٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وسبعون مليون ريال، وعدد الشركاء (٥)، ومقدار المديونية على الشركة مبلغ قدره: (٧٥٣,٩٢٨) ريال، والشركة محل الدعوى تحت التصفية بموجب افتتاح إجراء التصفية بموجب نظام الإفلاس، حيث صدر الحكم بتصفية الشركة بعام ١٤٤١هـ من دائرة الإفلاس الابتدائية، وتم تأييده من الاستئناف بعام ١٤٤٣هـ، ويطلب إلزام المدعى عليه بصفته مدير الشركة التعويض عن الضرر الحاصل على موكلته بسبب إفلاس الشركة بسبب مخالفة المدعى عليه لنظام الشركات وذلك بعدم تعيين مراقب حسابات للشركة، وعدم عقد الجمعية العمومية، وعدم إعداد قوائم مالية، ولا الاجتماع مع الشركاء حينما بلغت الخسائر أكثر من نصف رأس المال، مما تسبب في تضرر المدعية بإفلاس شركة (...)، واستند على إقرار وكيل الشركة في حكم تصفية الشركة الإفلاسية بأنه لم تصدر قوائم مالية منذ تعديل عقد التأسيس منذ عام ٢٠١٥م وتعيين (...) مديرا لها، وأن الخسائر بلغت أكثر من نصف رأس المال بعام ٢٠١٨ الموافق ١٤٣٩. علماً أن الحكم الذي صدر لموكلته (المدعية) ضد شركة (...) كان بعام ١٤٤٠هـ، وأن خطأ المدعى عليه تسبب بعدم قدرة شركة (...) في سداد المديونية عليها وقيمتها مبلغ قدره (٧٥٣,٩٢٨) سبعمائة وثلاثة وخمسون ألف وتسعمائة وثمانية وعشرون ريال، وانتهى إلى طلب بإلزام المدعى عليه بـ:١-التعويض بمبلغ قدره (٧٥٣,٩٢٨) سبعمائة وثلاثة وخمسون ألف وتسعمائة وثمانية وعشرون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٧٥٨) مائة وخمسون ألف وسبعمائة وثمانية وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه صك الحكم الصادر لموكلته ضد شركة (...) برقم ٤٠٨٢٥٢٢٦ لعام ١٤٤٠هـ المتضمن مثل ما جاء في دعواه، كما أرفق الحكم الصادر بتصفية شركة (...) من الدائرة الابتدائية والمؤيد من الاستئناف. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/٢٨هـ، وفيها حضر

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تعويض ضد مدير شركة بسبب مخالفات نظام الشركات أدت إلى إفلاس الشركة وعدم سداد دين — التجارية 1445هـ | ريحان