دعوى تعويض تقدمت بها شركة ضد فرد للمطالبة بأضرار نجمت عن دعوى سابقة رفعها ضده

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
المنورة
رقم القضية
4571415705
رقم الحكم
4630280537
التاريخ الهجري
10 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-14
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تعويض تقدمت بها شركة ضد فرد للمطالبة بأضرار نجمت عن دعوى سابقة رفعها ضده. - رفضت المحكمة الدعوى لاعتبار رفع الدعوى السابقة استعمالاً مشروعاً للحق دون خطأ.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤١٥٧٠٥ لعام ١٤٤٥هـ

المدعي: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم ممثل المدعية بلائحة ادعاء لهذه المحكمة ضد المدعى عليه تضمنت: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...) التجارية شركة شخص واحد) المقيدة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برقم (٤٥٧٠٢٢٠٧١٩) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٦هـ والمنظورة لدى (الثالثة) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه كسارة عدد ٣ لمدة (١)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (١٢٠,٠٠٠.٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٣٦٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وستون ألفًا ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١٦٦,١٤٠.٠٠) مائة وستة وستون ألفًا ومائة وأربعون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٣هـ سدد منه (١٧,٥٠٠.٠٠) سبعة عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (١٤٨,٦٤٠.٠٠) مائة وثمانية وأربعون ألفًا وست مئة وأربعون ريال سعودي، علماً أن نشوء

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تعويض تقدمت بها شركة ضد فرد للمطالبة بأضرار نجمت عن دعوى سابقة رفعها ضده — التجارية 1446هـ | ريحان