دعوى تعويض تجارية يطالب فيها المدعي (المورد) بمبلغ 220,000 ريال كتعويض عن ضرر لحقه

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4470613148
التاريخ الهجري
20 صفَر 1445
التاريخ الميلادي
2024-08-05
نتيجة الاستئناف
تأييد

- دعوى تعويض تجارية يطالب فيها المدعي (المورد) بمبلغ 220,000 ريال كتعويض عن ضرر لحقه بسبب حكم سابق ألزمه برد مبلغ مماثل. - الضرر ناشئ عن طلب المدعى عليه (المقاول المنفذ) تغيير نوع المواد الموردة من تركيب صحية إلى مواسير، مما خالف العقد الأصلي مع المالك. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه بالتعويض الكامل. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم، مؤكدة أن التوريد المخالف كان بطلب المدعى عليه وهو الغار الضامن.

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470613148 لعام 1444 هـ

المدعي: مؤسسة [اسم] علي الجميري الشهري للمقاولات المدعى عليه : مؤسسة مكرمان العربية للمقاولات العامة

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن (مقاولة توريد) وذلك في: توريد مغاسل ومقاعد الحمامات العربية والافرنجية والخلاطات والمصافي، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٠/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/١٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٢٠,٠٠٠) مئتان وعشرون ألفًا ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢١٨,٩٤٦) مئتان وثمانية عشر ألفًا وتسع مئة وستة وأربعون ريال، سددت بالكامل، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (طلب المدعى عليها توريد مواسير بدلا عن التركيبات الصحية المشار اليها بالعقد)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٣م، مما تسبب بـ(صدور حكم بإلزام المدعية بإرجاع (٢٢٠,٠٠٠) مائتان وعشرون ألف قيمة الأعمال)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المدعى عليها من طلبت تغيير المواد واستلمت المواد البديلة) وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٢٠,٠٠٠) مئتان وعشرون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد (توريد) على مطبوعات المدعية والمبرم بين مؤسسة [اسم] الجميري ومؤسسة مكرمان العربية وشركة رواه الدولية بتاريخ 17/01/2019م وشركة زهرة الصحراء للتجارة والمقاولات ممهور بأختام وتواقيع منسوبة

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تعويض تجارية يطالب فيها المدعي (المورد) بمبلغ 220,000 ريال كتعويض عن ضرر لحقه — التجارية 1445هـ | ريحان