دعوى تعويض تجارية بسبب خطأ في الإجراءات الجمركية أدت إلى بيع البضاعة في المزاد العلني
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 439082630
- التاريخ الهجري
- 18 رَمضان 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-04-09
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تعويض تجارية بسبب خطأ في الإجراءات الجمركية أدت إلى بيع البضاعة في المزاد العلني. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى لعدم إثبات المدعي لأركان التعويض. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض موضوعاً.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 439082630 لعام 1444 هـ المدعي: (شركة شخص واحد) شركه (...) المحدوده المدعى عليه: شركة (...) للملاحة البحرية و الطيران
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة 07/ 07 / 1443هـ المنعقدة مرئياً عن بعد تقدم المدعي بدعوى وملخصها ما يلي: حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وأحالت الدائرة الأطراف لتبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 06/08/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعى عليه عما استمهل لأجله فقدم إجابته، وبعرضها على المدعي وكالة طلب أجلاً للرد عليها، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1443/09/10هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة، وتشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة قدم إجابته على المدعى عليه عبر النظام، وبعرضها على المدعى عليه طلب مهلة للرد، فأجابته الدائرة لطلبه،
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر