دعوى تعويض تبعية مبنية على حكم سابق قضى بدفع مبلغ للمدعي
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570977053
- رقم الحكم
- 4530827511
- التاريخ الهجري
- 26 شَعبان 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-03-07
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تعويض تبعية مبنية على حكم سابق قضى بدفع مبلغ للمدعي. - اتفق الطرفان خلال المرافعات على صلح لإنهاء النزاع. - أصدرت المحكمة حكماً يثبت الصلح ويلزم الطرفين به.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٩٧٧٠٥٣ لعام ١٤٤٥هـ
الوقائع:
تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة مانصه:" لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٥٧٠٤٠٢٥١٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠٧هـ والمنظورة لدى (الدائرة الخامسة عشرة) والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...)بان تسلم للمدعي (...)مبلغ وقدره (٢٦٥,١٠٢.٧٧)مئتان وخمسة وستون الف ومائة وريالان وسبعه وسبعون هللة) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٣٧٣٤٧٣)
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر