دعوى تعويض بمبلغ 20,000,000 ريال بسبب تأجير أرض ادعت المدعية أنها غير مملوكة للمدعى عليها
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4470800955
- التاريخ الهجري
- 9 ذو القِعدة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-29
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تعويض بمبلغ 20,000,000 ريال بسبب تأجير أرض ادعت المدعية أنها غير مملوكة للمدعى عليها. - الحكم الابتدائي قضى بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً وإحالة الدعوى إلى المحكمة العامة. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض موضوعاً.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470800955 لععام 1444 هـ المدعي: [اسم] بن عطية [اسم] ذ.م.م المدعى عليه: الشركة السعوديه للخدمات البتروليه المحدوده
الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم, في أنّ ممثلة المدعية تقدم بصحيفة دعوى لهذه المحكمة ذكرت فيها أنّه تم الاتفاق بين موكلتها والمدعى عليها على أن تؤجر المدعى عليه لموكلتها أرض لمدة سنتين هجريتين، وقامت المدعى عليها بتأجير الأرض لموكلتها مع ايهامها بأن الأرض مملوكة لها بموجب صك شرعي ونظامي ولا يوجد أي عوائق، وقامت موكلتها بتجهيزات المقاولات والانشاءات، والتعاقد مع شركات أخرى، والإعلان لدى المسوقين ومشاهير السوشل ميديا، إلا أنه تبين عدم شرعية الصك للأرض المتعاقد عليها ما ألحق بموكلتها الضرر الكبير وتشويه سمعتها في السوق الدولية، وانتهت لطلب إلزام المدعى عليه بتعويض موكلتها بمبلغ إجمالي قدره (20.000.000) ريال. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية سألت الدائرة ممثلة المدعية هل سبق أن أقامت موكلتها دعوى بالموضوع محل هذه الدعوى لدى المحكمة العامة، فأجابت بالنفي، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المرافعات الشرعية
- نظام المحاكم التجارية
- النظام التجاري
- النظام التجاري