دعوى تعويض أمام ديوان المظالم يطالب فيها مواطن بتعويض عن منشآت أزيلت من أرضه بسبب خطأ

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
387/ت/1
التاريخ الهجري
13/12/1418
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تعويض أمام ديوان المظالم يطالب فيها مواطن بتعويض عن منشآت أزيلت من أرضه بسبب خطأ في تنزيل مخطط تنظيمي على الطبيعة من قبل بلدية سراة عبيدة. - قضت المحكمة الإدارية بإلزام البلدية بدفع تعويض قدره 43798.70 ريالاً عن قيمة المنشآت المزالة والأضرار الأخرى، وأيدت هيئة التدقيق الحكم.

نص الحكم

رقم الحكم الابتدائي ١٢/٤/١٨/١١ لعام ١٤١٨هـ رقم حكم هيئة التدقيق ٣٨٧/ت/١ لعام ١٤١٨هـ تاريخ الجلسة ١٣/١٢/١٤١٨هـ -->

الموضوعات

تخطيط عمراني - تعويض - إزالة منشآت خطأ في التخطيط-توافر أركان المسؤولية - قواعد تقدير التعويض - السلطة التقديرية للدائرة القضائية - إقرار - الاستئناس برأي خبير.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها تعويضه عن المنشآت التي أزالتها بعدما أقامها على أرضه بسبب خطأ في تنزيل المخطط على الطبيعة، وعن الأضرار الأخرى التي لحقت به جراء ذلك - إفادة اللجان المشكلة لبحث الموضوع بثبوت خطأ المدعى عليها في تنزيل المخطط على الطبيعة مما أدى إلى وقوع نقص في عدد قطع البلوك وقيامها بإزالة منشآت المدعي تصحيحًا لذلك الخطأ-توافر عناصر المسؤولية في جانب المدعى عليها من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما مما يُوجب تعويض المدعي- استأنست الدائرة بتعويض المدعي عن قيمة المنشآت المزالة طبقًا لتقدير اللجنة المختصة، وقامت بتعويضه عن باقي الأضرار وفقًا لاجتهادها- أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي.

الوقائع

تتلخص وقائع القضية في اللائحة المقدمة من المحامي (...) بالوكالة رقم (٢/١٦٣) وتاريخ ١٦/١/١٤١٧هـ عن المدعي (...) مفاد تلك اللائحة: أن موكله منح أرضًا بمخطط العسران وآل بلحي بمحضر تسليم، واستصدر ترخيصًا ببناء دورين واستلم الأرض في ١١/٦/١٤٠٨هـ بموجب محضر تسليم من بلدية سراة عبيدة، وعند البدء في تنفيذ أعمال البناء اعترضته المدعى عليها هو وآخرين وأوقفتهم عن البناء فتظلم لإمارة عسير وصدر له أمر على مديرية الشؤون البلدية بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٠٨هـ بالسماح له وآخرين بمواصلة البناء حتى لا يضيع على بعضهم قرض صندوق التنمية العقاري إذ ثبت من تقرير اللجنة المشكلة لذلك أن الخطأ على البلدية برمته، وحيث تفاجأ موكله بإزالة البلدية لمنشآته التي أقامها على أرضه وأنه قد نما إلى علمه أن البلدية قدرت له أربعة عشر ألفًا تعويضًا له عما أزيل من منشآت أقامها وقد طالب المدعى عليها بصرف قيمة منشآته التي أزيلت وكذلك تعويضه عما أصابه من أضرار من تلك الإزالة إلا أنه لم يتم شيء من ذلك أسوة بجاره (...) الذي صدر له حكم من الديوان برقم (٧/د/١٨/) لعام ١٤١٤هـ وطالب بدفع قيمة تكاليف المنشآت التي أزيلت وقدرها بمبلغ ثلاثين ألفًا، وكذلك الضرر الواقع من جراء الإيقاف لمدة ست سنوات والحرمان من قرض البنك العقاري والمشقة

الأشتياق

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى تعويض أمام ديوان المظالم يطالب فيها مواطن بتعويض عن منشآت أزيلت من أرضه بسبب خطأ — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1418هـ | ريحان