دعوى تعويض أمام ديوان المظالم من مواطن ضد إمارة منطقة الرياض بسبب إزالة لجنة مراقبة

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
unk11
التاريخ الهجري
10/6/1429
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تعويض أمام ديوان المظالم من مواطن ضد إمارة منطقة الرياض بسبب إزالة لجنة مراقبة الأراضي لمنشآته في مزرعته التي يدعي ملكيتها بالإحياء الشرعي، قبل البت في دعوى إثبات التملك. - قضت الدائرة بإلزام الإمارة بدفع تعويض قدره 135,334 ريالاً بعد أن تنازل المدعي عن التعويض عن البئر والعقوم وتسوية الأرض، وأيدت هيئة التدقيق الحكم.

نص الحكم

رقم القضية ٢٣٦٣/١/٢٣٤ لهام ١٤٢٧ هـ رقم الحكم الابتدائي ٤٦/٥/١/٥ لهام ١٤٢٩ هـ رقم حكم التدقيق ٢٩٧/ت/٦ لهام ١٤٢٩ هـ تاريخ الجلسة ١٠/٦/١٤٢٩ هـ -->

الموضوعات

الحجة قبل الإزالة - تقدير التعويض.

المُلْحَص

طلب المدعي إلزام إمارة منطقة الرياض بتعويضه عن قيمة منشآته التي أزالتها لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات استناداً إلى أن تلك المنشآت كانت مقامة في مزرعته التي يملكها بالإحياء الشرعي - الإزالة تمت لأن المدعي لا يوجد لديه وثائق شرعية أو نظامية تخوله العمل في الأرض، وأي أرض لا يوجد عليها مستمسك شرعي أو نظامي فهي أرض حكومية - عدم وجود صك تملك أو حجة استحكام لدى من بيده الأرض لا يعني أن الأرض للدولة لأن صك التملك وحجة الاستحكام هي كاشفة للملك وليست منشئة له - إذا كانت الأرض مملوكة لمن هي بيده ملكاً ظاهراً ولها صفة الإحياء فإنه ليس للجنة أن تقرر إزالة المنشآت الموجودة على هذه الأرض، وإذا كانت اللجنة تنازع في ملكية هذه الأرض فإن القضاء هو المختص بالبث في هذا النزاع - المدعي يدعي ملكيته للمزرعة بالإحياء الشرعي، ولديه البيئة على ذلك، وأقام دعوى إثبات تملك واستخراج حجة استحكام مازالت منظورة أمام القضاء - اللجنة أزالت أملاك المدعي برغم إحالة الموضوع إلى القضاء، وعدم صدور قرار بالإزالة - مؤدى ذلك: مخالفة تصرف اللجنة للقواعد الشرعية والنظامية - أثر ذلك: أحقية المدعي في التعويض.

<!-- Header: مجوهرات الكامام البادري

الأَطْفَاة وَالْمَوْتَاج

الوَقَايِع --> بعرض الحكم على هيئة التدقيق انتهت إلى أنه كان يجب على الدائرة أن تفرق بين الأشياء المنقولة والأشياء الثابتة عند تقدير التعويض وكذلك بحث مدى مساهمة المدعي في الخطأ وأثره على الدعوى - بعد إحالة الدعوى إلى الدائرة تنازل المدعي عن مطالبته بالتعويض عن قيمة الأشياء الثابتة (البير والعقوم) التي أزالتها اللجنة ومن ثَمَّ تم تنزيل قيمتها من قيمة التعويض - مزرعة المدعي التي أزيلت لها صفة الإحياء وبالتالي فإن إزالتها تصرف خاطئ من اللجنة يوجب التعويض.

- قرار الهيئة القضائية العليا في المملكة رقم ٨٦ بتاريخ ٢٢/٤/١٣٩٥هـ. - الأمر السامي رقم ٢٧٩٥٢ بتاريخ ٤/١٢/١٤٠٠هـ.

تقدم إلى الديوان (...) بصحيفة دعوى طالب فيها إلزام الإمارة المدعى عليها بتعويضه عن الأضرار التي أصابته بسبب قيام لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات في مركز الجمش التابع لمحافظة الدوادمي بإزالة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى تعويض أمام ديوان المظالم من مواطن ضد إمارة منطقة الرياض بسبب إزالة لجنة مراقبة — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1429هـ | ريحان