دعوى تعويض أمام ديوان المظالم من مؤسسة مقاولات ضد جامعة الملك عبد العزيز بسبب استبعاد
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 7/ت/1
- التاريخ الهجري
- 14/1/1422
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تعويض أمام ديوان المظالم من مؤسسة مقاولات ضد جامعة الملك عبد العزيز بسبب استبعاد عطائها في مناقصة مباني الجوالة رغم كونه أقل الأسعار. - قضت المحكمة الإدارية برفض الدعوى لأن استبعاد العطاء كان لاعتبارات فنية ثابتة في محاضر لجنة البت والدراسة الفنية، ولأن الجهة الإدارية تملك سلطة تقديرية في الترسية، ولم تثبت إساءة استعمالها، كما أن مصروفات إعداد العطاء لا تستحق تعويضاً.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
رقم الحكم الإبتدائي ٢٢/د/١/٩ لعام ١٤٢١هـ رقم حكم هيئة التدقيق ٧/ت/١ لعام ١٤٢٢هـ تاريخ الجلسة ١٤/١/١٤٢٢هـ -->
الموصوفات
عقد - أشغال عامة - إجراءات الترسية - استبعاد العطاء الأقل سعراً - السلطة التقديرية للجهة الإدارية في التعاقد - انتفاء إساءة استعمال السلطة - انتفاء الخطأ - اختصاص لجنة البت والترسية.
مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها تعويضها عن الأضرار التي أصابتها بسبب استبعاد عرضها من مشروع مبانٍ تابع للمدعى عليها رغم أنه أقل الأسعار - لجنة البت في المناقصة تختص بفحص العطاءات ودراستها ومقارنتها لاختيار أفضلها توطئة لإصدار قرار بترسية العملية عليه - من المقرر أن للجهة الإدارية صاحبة المشروع سلطة تقديرية في إرساء المشروع وإتمام التعاقد مع صاحب العطاء الأقل متى قدرت أنه سيقوم بالعمل حتى لا يفرض عليها التعاقد مع شخص لا تقبله لظروف تتعلق بالمصلحة العامة، ومن ثم فليس لصاحب العطاء الأقل الحق في إلزام الجهة صاحبة المشروع بالتعاقد معه طالما لم يثبت إساءتها في استعمال سلطتها التقديرية - الثابت أن استبعاد عطاء المدعية من قبل لجنة البت والترسية كان لاعتبارات فنية - عدم تقديم المدعية ما يثبت إساءة المدعى عليها في استعمال سلطتها التقديرية باستبعادها، فضلاً عن عدم تقديمها أضراراً مباشرة جراء ذلك؛ ما ينتفي معه الخطأ الموجب للتعويض - أثر ذلك: رفض الدعوى.
الأنظمة واللوائح
- المواد (٢، ٣، ٥، ٨، ٩، ١٦) من اللائحة التنفيذية لنظام تأمين مشتريات الحكومة - وتنفيذ مشروعاتها الصادرة بقرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (٢١٣١/٩٧) - وتاريخ ٥/٥/١٣٩٧هـ.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه الدعوى - حسبما يظهر من أوراقها - بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه في تاريخ ١٧/١/١٤٢١هـ تقدم مدير المؤسسة المدعية باستدعاء إلى معالي رئيس ديوان المظالم أشار فيه إلى أنه تقدم في مناقصة مباني الجوالة بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، وكانت مؤسسته أقل أسعار العطاءات المقدمة من الشركات والمؤسسات، وبعد فترة قصيرة من فتح المظاريف راجع قسم المشروعات بالجامعة وقد تفاجأ بأن العمل قد رسي على الذي كان أكثر من عطائه بفارق مبلغ (٠٠٠, ١٦٠) مئة وستين ألف ريال، وعند مخاطبة المسؤول ذكر بأن عنده مؤسسة تنفذ العمل بسرعة حيث سيصلهم وفد من الخليج، وإنه بناء على ذلك تقدم بمظلمته وإعطائه حقه وإذا كان هذا التصرف نظامياً فيأمل إقناعه بذلك. ثم بعد
هيئة التدقيق
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر