دعوى تعويض أمام المحكمة الإدارية بجدة من مواطن سُجن فترة زائدة عن الحكم الشرعي وقضت

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
unk09
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تعويض أمام المحكمة الإدارية بجدة من مواطن سُجن فترة زائدة عن الحكم الشرعي وقضت المحكمة الجزائية بالاكتفاء بخمسة أشهر، فطالب بتعويض عن المدة الزائدة والضرر النفسي والاجتماعي. - قضت المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى استناداً إلى الأمر السامي رقم 7802/م ب الذي يسند نظر طلبات التعويض في قضايا الإرهاب وأمن الدولة إلى المحكمة التي تنظر موضوع الجرائم، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

نص الحكم

المُوَضِعُونَ

اختصاص - ما يخرج عن الاختصاص الولائي - التعويض عن السجن في قضايا الإرهاب.

المُلَخَّص

طالب المدعي إلزام الجهة الإدارية بتعويضه عن سجنه في الفترة الزائدة عمَّا صدر به الحكم الشرعي - المدعي اتهم بإخفاء معلومات عن شخص يدعي لنفسه صلة بقضايا الإرهاب - إسناد نظر طلبات التعويض المقدمة في قضايا الإرهاب، وأمن الدولة إلى المحكمة التي تنظر موضوع هذه الجرائم - أساس ذلك: الأمر السامي رقم ٧٨٠٢/م ب بتاريخ ٦/٩/١٤٢٨هـ - مؤدى ذلك: عدم اختصاص المحكمة الإدارية ولائيا بنظر الدعوى.

الْأَخْطَفَةُ وَالْلَوَائِحُ

- الأمر السامي رقم ٧٨٠٢/م ب بتاريخ ٦/٩/١٤٢٨هـ.

الوَقَائِعُ

تتحصل وقائع هذه الدعوى في أنه وردت لائحة دعوى إلى المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة/

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى تعويض أمام المحكمة الإدارية بجدة من مواطن سُجن فترة زائدة عن الحكم الشرعي وقضت — ديوان المظالم — الدائرة التجارية | ريحان