دعوى تعويض أمام المحكمة الإدارية بجدة من مواطن سُجن فترة زائدة عن الحكم الشرعي وقضت
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- unk09
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تعويض أمام المحكمة الإدارية بجدة من مواطن سُجن فترة زائدة عن الحكم الشرعي وقضت المحكمة الجزائية بالاكتفاء بخمسة أشهر، فطالب بتعويض عن المدة الزائدة والضرر النفسي والاجتماعي. - قضت المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى استناداً إلى الأمر السامي رقم 7802/م ب الذي يسند نظر طلبات التعويض في قضايا الإرهاب وأمن الدولة إلى المحكمة التي تنظر موضوع الجرائم، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
المُوَضِعُونَ
اختصاص - ما يخرج عن الاختصاص الولائي - التعويض عن السجن في قضايا الإرهاب.
المُلَخَّص
طالب المدعي إلزام الجهة الإدارية بتعويضه عن سجنه في الفترة الزائدة عمَّا صدر به الحكم الشرعي - المدعي اتهم بإخفاء معلومات عن شخص يدعي لنفسه صلة بقضايا الإرهاب - إسناد نظر طلبات التعويض المقدمة في قضايا الإرهاب، وأمن الدولة إلى المحكمة التي تنظر موضوع هذه الجرائم - أساس ذلك: الأمر السامي رقم ٧٨٠٢/م ب بتاريخ ٦/٩/١٤٢٨هـ - مؤدى ذلك: عدم اختصاص المحكمة الإدارية ولائيا بنظر الدعوى.
الْأَخْطَفَةُ وَالْلَوَائِحُ
- الأمر السامي رقم ٧٨٠٢/م ب بتاريخ ٦/٩/١٤٢٨هـ.
الوَقَائِعُ
تتحصل وقائع هذه الدعوى في أنه وردت لائحة دعوى إلى المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة/
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر