دعوى تعويض أقامها المدعي ضد المدعى عليه (شركة) نتيجة رفع الأخير دعوى سابقة ضد المدعي تم

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4571145784
رقم الحكم
4531129360
التاريخ الهجري
21 ذو الحِجّة 1445
التاريخ الميلادي
2024-06-28
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تعويض أقامها المدعي ضد المدعى عليه (شركة) نتيجة رفع الأخير دعوى سابقة ضد المدعي تم رفضها. - المحكمة رفضت الدعوى لعدم قيام المدعي بإثبات ركن الضرر اللازم لدعوى التعويض.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٤٥٧٨٤ لعام ١٤٤٥ هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: سبق إقامة دعوى من (شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية في الدمام برقم (٤٤٧١٠٤٣٩٨٤) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٨هـ والمنظورة لدى (الدائرة العاشرة) بشأن المطالبة بـ(المقاولات)، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة برفض الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٦٢٢١١٧) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٠هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه، المستندات

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تعويض أقامها المدعي ضد المدعى عليه (شركة) نتيجة رفع الأخير دعوى سابقة ضد المدعي تم — التجارية 1445هـ | ريحان