دعوى تعويض أقامها المدعي ضد المدعى عليه (شركة) نتيجة رفع الأخير دعوى سابقة ضد المدعي تم
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4571145784
- رقم الحكم
- 4531129360
- التاريخ الهجري
- 21 ذو الحِجّة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-06-28
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تعويض أقامها المدعي ضد المدعى عليه (شركة) نتيجة رفع الأخير دعوى سابقة ضد المدعي تم رفضها. - المحكمة رفضت الدعوى لعدم قيام المدعي بإثبات ركن الضرر اللازم لدعوى التعويض.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٤٥٧٨٤ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: سبق إقامة دعوى من (شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية في الدمام برقم (٤٤٧١٠٤٣٩٨٤) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٨هـ والمنظورة لدى (الدائرة العاشرة) بشأن المطالبة بـ(المقاولات)، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة برفض الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٦٢٢١١٧) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٠هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه، المستندات
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر