دعوى تعاقدية لفسخ عقد استثمار بسبب إخلال المدعى عليه بعدم تنفيذ المشروع
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670324153
- رقم الحكم
- 4630329380
- التاريخ الهجري
- 18 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-22
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تعاقدية لفسخ عقد استثمار بسبب إخلال المدعى عليه بعدم تنفيذ المشروع. - قضت المحكمة بفسخ العقد وإلزام المدعى عليه برد مبلغ رأس المال للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٢٤١٥٣لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيلة المدعي تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعي المدونة بياناته أعلاه بالوكالة رقم: (...) وتاريخ ١١/٤/١٤٤٦هـ والصادرة من الخدمات الالكترونية بصفتها محامية مرخصة كما لم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم: ١١٥٢٤٧٧٨٢ وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر