دعوى تعاقدية حول تنفيذ أعمال مقاولة (تصنيع وتوريد وتركيب ألمنيوم)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- المنطقة
- رقم القضية
- 4571096333
- رقم الحكم
- 4531089247
- التاريخ الهجري
- 22 ذو القعدة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-05-30
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تعاقدية حول تنفيذ أعمال مقاولة (تصنيع وتوريد وتركيب ألمنيوم). - تم فسخ العقد بسبب تأخر المدعى عليه وسوء تنفيذه للأعمال، وثبتت مديونيته بمبلغ متبقٍ من اتفاقية جدولة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٩٦٣٣٣لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: شركة (...) المحدوده المدعي عليه: مصنع (...) منتجات للالمنيوم
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تصنيع وتوريد وتركيب وذلك في تصنيع وتوريد وتركيب اعمال الالمنيوم لعدد ٧٥ فيلا، لمدة (٨٠) ثمانون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره(١٢٨ .٩٨٤. ٢) مليونان وتسع مئة وأربعة وثمانون ألفًا ومائة وثمانية وعشرون ريال ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٢٥٧,٨٨٦) مليون ومئتان وسبعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وستة وثمانون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٢٦٠,٠٠٠ مئتان وستون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٥١٧,٧٦٥) خمس مئة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر