دعوى تعاقدية تطلب فيها المدعية (شركة مقاولات) مستحقات مالية مقابل توريد وتركيب مصعد
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670310702
- رقم الحكم
- 4630336624
- التاريخ الهجري
- 24 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-28
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تعاقدية تطلب فيها المدعية (شركة مقاولات) مستحقات مالية مقابل توريد وتركيب مصعد للمدعى عليه. - حكمت المحكمة حضورياً بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي للمدعية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670310702 لعام 1446 هـ
المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعي وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أنه بموجب العقد المحرر بين موكلتها والمدعى عليه بتاريخ 2022/12/24هـ قامت موكلتها بتوريد وتركيب مصعد بمواصفات مصعد ركاب عدد (1) سرعة (1.00) ارتفاع آخر وقفة متر (4.0) سكك الكابينة مم إيطالي (9) سكك الثقال مم إيطالي (5) نوع الأبواب الخارجية اوتوماتيك (80) سم يفتح من المنتصف سيليكوم إيطالي،
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر