دعوى تعاقدية بين مقاول وشركة حول مستحقات أعمال إنشاء فلل عظم ومطالبة بالتعويض عن تلف
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571040466
- رقم الحكم
- 4530972847
- التاريخ الهجري
- 12 شوّال 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-04-21
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تعاقدية بين مقاول وشركة حول مستحقات أعمال إنشاء فلل عظم ومطالبة بالتعويض عن تلف معدات بسبب تأخير في التوريد. - انتهت الدعوى بالصلح بين الطرفين على مبلغ أقل والتزامات أخرى، وأصدرت المحكمة حكماً يلزم بهذا الصلح وينهي الدعوى.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٤٠٤٦٦ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد)
المدعى عليه: شركة (...) للطاقة المتجددة (شركة شخص واحد)
الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية (...) رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في إنشاء خمسة فلل عظم، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/١٠/١١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١١٨,٥٠٠.٠٠) مائة وثمانية عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١١٨,٥٠٠.٠٠) مائة وثمانية عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٤٥,٩٢٥.٠٠) خمسة وأربعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، والمتبقي (٧٢,٥٧٥.٠٠) اثنان وسبعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٤هـ الموافق
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر